للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا: لَوْ قُتِلَ الْمُرْتَدُّ فِي عِدَّةِ امْرَأَتِهِ: فَإِنَّهَا تَسْتَأْنِفُ عِدَّةَ الْوَفَاةِ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ. لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ تَلَافِي النِّكَاحَ بِالْإِسْلَامِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفَسْخَ يَقِفُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ أَسْلَمَتْ امْرَأَةُ كَافِرٍ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ: فَإِنَّهَا تَنْتَقِلُ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ فِي قِيَاسِ الَّتِي قَبْلَهَا. ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

قَوْلُهُ (وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي الصِّحَّةِ طَلَاقًا بَائِنًا، ثُمَّ مَاتَ فِي عِدَّتِهَا: لَمْ تَنْتَقِلْ عَنْ عِدَّتِهَا) بِلَا نِزَاعٍ (وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ: اعْتَدَّتْ أَطْوَلَ الْأَجَلَيْنِ، مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ وَعِدَّةِ الْوَفَاةِ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي: وَهُوَ الصَّحِيحُ. وَقَوَّاهُ النَّاظِمُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ لَا غَيْرُ. وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَعَنْهُ: تَعْتَدُّ عِدَّةَ الطَّلَاقِ لَا غَيْرُ. ذَكَرَ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْمُجَرَّدِ. تَنْبِيهٌ:

مَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا كَانَتْ تَرِثُهُ. فَأَمَّا الْأَمَةُ، وَالذِّمِّيَّةُ: فَلَا يَلْزَمُهُمَا غَيْرُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ، قَوْلًا وَاحِدًا.

فَوَائِدُ

إحْدَاهَا: لَوْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ، أَوْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْبَائِنِ: فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهِمَا لِلْوَفَاةِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ وَغَيْرِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>