هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي بَقِيَّةِ الْفُسُوخِ. وَأَوْمَأَ إلَيْهِ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ.
فَائِدَةٌ:
الْمُعْتَقُ بَعْضُهَا كَالْحُرَّةِ. قَطَعَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.
قَوْلُهُ (وَالْقُرْءُ الْحَيْضُ: فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ) . وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الْقَاضِي: الصَّحِيحُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّ الْأَقْرَاءَ الْحِيَضُ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَصْحَابُنَا. وَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ بِالْأَطْهَارِ. فَقَالَ فِي رِوَايَةِ النَّيْسَابُورِيِّ " كُنْت أَقُولُ: إنَّهُ الْأَطْهَارُ، وَأَنَا أَذْهَبُ الْيَوْمَ إلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ الْحَيْضُ ". وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ " كُنْت أَقُولُ: الْأَطْهَارُ. ثُمَّ وُفِّقَتْ لِقَوْلِ الْأَكَابِرِ " وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ:
الْقُرُوءُ الْأَطْهَارُ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: رَجَعَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إلَى أَنَّ الْقُرُوءَ الْأَطْهَارُ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ " رَأَيْت الْأَحَادِيثَ عَمَّنْ قَالَ " الْقُرْءُ الْحَيْضُ " مُخْتَلِفَةٌ، وَالْأَحَادِيثُ عَمَّنْ قَالَ " إنَّهُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَدْخُلَ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ " أَحَادِيثُهَا صِحَاحٌ قَوِيَّةٌ ". فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَا تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا، بِلَا نِزَاعٍ. وَكَذَا عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ بِطَرِيقٍ أَوْلَى وَأَحْرَى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute