فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى مَا قُلْنَا. لِأَنَّ عِنْدَ هَؤُلَاءِ أَنَّ الْقُرْءَ الْحَيْضُ. قَالَ فِي إدْرَاكِ الْغَايَةِ: وَالطُّهْرُ الْمَاضِي غَيْرُ مُعْتَبَرٍ بِهِ فِي وَجْهٍ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يُحْسَبُ قُرْءًا. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ يَئِسَتْ ذَاتُ الْقُرْءِ فِي عِدَّتِهَا: انْتَقَلَتْ إلَى عِدَّةِ الْآيِسَاتِ. وَإِنْ عَتَقَتْ الْأَمَةُ الرَّجْعِيَّةُ فِي عِدَّتِهَا بَنَتْ عَلَى عِدَّةِ حَرَّةٍ، وَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا: بَنَتْ عَلَى عِدَّةِ أَمَةٍ) بِلَا نِزَاعٍ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ.
قَوْلُهُ (الْخَامِسُ: مَنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا، لَا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ: اعْتَدَّتْ سَنَةً. تِسْعَةُ أَشْهُرٍ لِلْحَمْلِ، وَثَلَاثَةٌ لِلْعِدَّةِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْخِرَقِيِّ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: تَعْتَدُّ لِلْحَمْلِ أَكْثَرَ مُدَّتِهِ. وَهُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَعْتَدَّ لِلْحَمْلِ أَرْبَعَ سِنِينَ. وَهُوَ لِأَبِي الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ.
فَائِدَةٌ:
لَا تَنْتَقِضُ عِدَّتُهَا بِعَوْدِ الْحَيْضِ بَعْدَ السَّنَةِ وَقَبْلَ الْعَقْدِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ أَنَّهَا لَا تَنْتَقِلُ إلَى الْحَيْضِ لِلْحُكْمِ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: تَنْتَقِضُ، فَتَنْتَقِلُ إلَى الْحَيْضِ. جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute