وَعَنْهُ: التَّوَقُّفُ فِي أَمْرِهِ. وَنَقَلَ أَبُو طَالِب: لَا خِيَارَ لِلْأَوَّلِ مَعَ مَوْتِهَا، وَأَنَّ الْأَمَةَ كَنِصْفِ الْحُرَّةِ، كَالْعِدَّةِ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: هِيَ زَوْجَةُ الثَّانِي ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. وَجَعَلَ فِي الرَّوْضَةِ التَّخْيِيرَ الْمَذْكُورَ إلَيْهَا. فَأَيُّهُمَا اخْتَارَتْهُ: رَدَّتْ عَلَى الْآخَرِ مَا أَخَذَتْهُ مِنْهُ. انْتَهَى. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَتَرِثُ الثَّانِيَ. ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا. وَهَلْ تَرِثُ الْأَوَّلَ؟ قَالَ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ: تَرِثُهُ. كَذَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيه عَلَى الْفُرُوعِ: وَصَوَابُهُ: وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ. وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ، وَأَنَّهُ مَتَى ظَهَرَ الْأَوَّلُ حَيًّا فَالْفُرْقَةُ وَنِكَاحُ الثَّانِي مَوْقُوفٌ. فَإِنْ أَخَذَهَا بَطَلَ نِكَاحُ الثَّانِي حِينَئِذٍ. وَإِنْ أَمْضَى ثَبَتَ نِكَاحُ الثَّانِي. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: إنْ اخْتَارَ الْأَوَّلُ أَخْذَهَا فَلَهُ ذَلِكَ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ افْتِقَارٍ إلَى طَلَاقِ الثَّانِي. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ: وَالْمَنْصُوصُ: وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ. وَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنْ طَلَاقِ الثَّانِي. قَالَ الْقَاضِي: قِيَاسُ قَوْلِهِ يَحْتَاجُ إلَى الطَّلَاقِ. انْتَهَى.
وَإِنْ اخْتَارَ أَنْ يَتْرُكَهَا لِلثَّانِي: تَرَكَهَا لَهُ. فَتَكُونُ زَوْجَتَهُ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ عَقْدٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ. وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ. قُلْت: فَيُعَايَى بِهَا. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ يُجَدَّدُ الْعَقْدُ.
قَوْلُهُ (وَيَأْخُذُ صَدَاقَهَا مِنْهُ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute