قَوْلُهُ (فَأَمَّا مَنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ لِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا السَّلَامَةُ كَالتَّاجِرِ، وَالسَّائِحِ فَإِنَّ امْرَأَتَهُ تَبْقَى أَبَدًا إلَى أَنْ يُتَيَقَّنَ مَوْتُهُ) . هَذَا إحْدَى الرِّوَايَاتِ. قَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ، وَقَالَا: هَذَا الْمَذْهَبُ، وَنَصَرَاهُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ. وَعَنْهُ: أَنَّهَا تَتَرَبَّصُ تِسْعِينَ عَامًا مِنْ يَوْمِ وُلِدَ. ثُمَّ تَحِلُّ. هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ. وَالْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْكِتَابِ. فِي " بَابِ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ " وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: تَنْتَظِرُ أَبَدًا. فَعَلَيْهَا: يَجْتَهِدُ الْحَاكِمُ فِيهِ كَغَيْبَةِ ابْنِ تِسْعِينَ سَنَةً. ذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ فِي هَذَا الْبَابِ: وَإِنْ جَهِلَ بِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا السَّلَامَةُ، وَلَمْ يَثْبُتْ مَوْتُهُ: بَقِيَتْ مَا رَأَى الْحَاكِمُ. ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْمَوْتِ. وَقَدَّمُوا هَذَا. وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي " بَابِ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ " فَلْيُعَاوَدْ.
قَوْلُهُ (وَكَذَلِكَ امْرَأَةُ الْأَسِيرِ) . وَقَالَهُ غَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ أَيْضًا.
قَوْلُهُ (وَمَنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا، وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا: فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ، وَإِنْ لَمْ تَجْتَنِبْ مَا تَجْتَنِبُهُ الْمُعْتَدَّةُ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: (إنْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ) أَوْ كَانَتْ بِوَضْعِ الْحَمْلِ: فَكَذَلِكَ. وَإِلَّا فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ بَلَغَهَا الْخَبَرُ.
قَوْلُهُ (وَعِدَّةُ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ: عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute