للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالثَّانِي: تَحْرُمُ

قَوْلُهُ (وَإِذَا) (وُطِئَتْ الْمُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا) مِثْلِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ (أَتَمَّتْ عِدَّةَ الْأَوَّلِ) . لَكِنْ لَا يُحْتَسَبُ مِنْهَا مُدَّةُ مَقَامِهَا عِنْدَ الْوَاطِئِ الثَّانِي. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَا يُحْسَبُ مِنْهَا مَقَامُهَا عِنْدَ الثَّانِي فِي الْأَصَحِّ. وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي كُتُبِهِ، وَالشَّارِحُ. وَقِيلَ: يُحْسَبُ مِنْهَا. وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي، وَالشَّرِيفُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَاتِهِمْ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي النَّظْمِ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى: وَمُنْذُ وَطِئَ لَا يُحْتَسَبُ مِنْ مُدَّةِ الْأَوَّلِ. وَقِيلَ: بَلَى. وَقَالَ فِي الْكُبْرَى بَعْدَ أَنْ أَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ قُلْت: مُنْذُ وَطِئَ لَا يُحْتَسَبُ مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ فِي الْأَصَحِّ. انْتَهَى. وَلَهُ رَجْعَتُهَا فِي مُدَّةِ تَتِمَّةِ الْعِدَّةِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَهُ رَجْعَةُ الرَّجْعِيَّةِ فِي التَّتِمَّةِ فِي الْأَصَحِّ. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ. وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُ رَجْعَتُهَا فِيهَا. وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ. قَالَهُ فِي آخِرِ الْفَائِدَةِ الرَّابِعَةَ عَشْرَ. قُلْت: فَيُعَايَى بِهَا. قَوْلُهُ (ثُمَّ اسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ مِنْ الْوَطْءِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>