فَتَنْقَطِعَ حِينَئِذٍ، ثُمَّ إذَا فَارَقَهَا بَنَتْ عِدَّتُهَا مِنْ الْأَوَّلِ، وَاسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ مِنْ الثَّانِي) . لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا.
وَقَوْلُهُ (وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ مِنْ أَحَدِهِمَا: انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ مِنْهُ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِلْآخَرِ أَيَّهُمَا كَانَ. وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمَا أُرِيَ الْقَافَةَ مَعَهُمَا. فَأُلْحَقَ بِمَنْ أَلْحَقُوهُ بِهِ مِنْهُمَا، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ مِنْهُمَا) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَفِي الِانْتِصَارِ: احْتِمَالٌ تَسْتَأْنِفُ عِدَّةَ الْآخَرِ كَمَوْطُوءَةٍ لِاثْنَيْنِ. وَقِيلَ: فِي الْمَوْطُوءَةِ لِاثْنَيْنِ بِزِنًى عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ. فَيَتَدَاخَلَانِ. وَتَقَدَّمَ كَلَامُ الْمَجْدِ. وَعِنْدَ أَبِي بَكْرٍ: إنْ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ نِكَاحِ الثَّانِي فَهُوَ لَهُ. ذَكَرَهُ عَنْهُ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْمَفْقُودِ. وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ مِثْلَهُ. وَزَادَ: فَإِنْ ادَّعَيَاهُ فَالْقَافَةُ. وَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَهَا. وَيُؤَدَّبَانِ.
قَوْلُهُ (وَلِلثَّانِي أَنْ يَنْكِحَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّتَيْنِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَنَصَرَهُ الْمُصَنِّفُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ. وَقَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَغَيْرُهُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ، وَالْمُخْتَارُ لِلْأَصْحَابِ. وَعَنْهُ: أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ. وَعَنْهُ: تَحْرُمُ عَلَى التَّأْبِيدِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute