للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَنْبِيهَانِ

أَحَدُهُمَا: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَلَا تَخْرُجُ لَيْلًا) . وَلَوْ كَانَ لِحَاجَةٍ. وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ. وَقَطَعَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ لَيْلًا إلَّا لِضَرُورَةٍ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ لَيْلًا لِلْحَاجَةِ. قَالَ فِي الرِّعَايَة الصُّغْرَى: وَلَهَا الْخُرُوجُ لَيْلًا لِحَاجَةٍ، فِي الْأَشْهَرِ. قَالَ فِي الْحَاوِي، وَالْهَادِي: وَلَهَا ذَلِكَ فِي أَظْهَرِ الْوَجْهَيْنِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَاضِحِ: أَنَّ لَهَا الْخُرُوجَ مُطْلَقًا. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ.

الثَّانِي: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَلَهَا الْخُرُوجُ نَهَارًا لِحَوَائِجِهَا) . أَنَّهُ سَوَاءٌ وَجَدَ مَنْ يَقْضِيهَا الْحَوَائِجَ أَوْ لَا. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ. وَأَطْلَقُوا. قَالَ الْحَلْوَانِيُّ: لَهَا ذَلِكَ مَعَ وُجُودِ مَنْ يَقْضِيهَا. فَصَرَّحَ. وَبَيَّنَ الْمُطْلَقَ مِنْ كَلَامِهِمْ. وَظَاهِرُ قَوْلِهِ أَيْضًا " لِحَوَائِجِهَا " أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ لِغَيْرِ حَوَائِجِهَا. وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقِيلَ: لَهَا الْخُرُوجُ نَهَارًا لِحَوَائِجِهَا وَغَيْرِهَا. قَالَ فِي الْوَسِيلَةِ: نُصَّ عَلَيْهِ. نَقَلَ حَنْبَلٌ: تَذْهَبُ بِالنَّهَارِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>