فَائِدَةٌ:
لَوْ أَذِنَ لَهَا فِي السَّفَرِ لِغَيْرِ النَّقْلَةِ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهَا إنْ كَانَتْ قَرِيبَةً وَمَاتَ: يَلْزَمُهَا الْعَوْدُ. وَإِنْ كَانَتْ بَعِيدَةً: تُخَيَّرُ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: عَنْ أَصْحَابِنَا فِيمَنْ سَافَرَتْ بِإِذْنٍ يَلْزَمُهَا الْمُضِيُّ مَعَ الْبُعْدِ. فَتَعْتَدُّ فِيهِ. فَشَمِلَ كَلَامُهُ فِي التَّبْصِرَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ سَفَرَ النُّقْلَةِ وَغَيْرِهِ.
فَائِدَةٌ قَوْلُهُ (وَإِنْ أَذِنَ لَهَا فِي الْحَجِّ) وَكَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ (فَأَحْرَمَتْ بِهِ، ثُمَّ مَاتَ. فَخَشِيَتْ فَوَاتَ الْحَجِّ: مَضَتْ فِي سَفَرِهَا، وَإِنْ لَمْ تَخْشَ وَهِيَ فِي بَلَدِهَا، أَوْ قَرِيبَةً يُمْكِنُهَا الْعَوْدُ: أَقَامَتْ لِتَقْضِيَ الْعِدَّةَ فِي مَنْزِلِهَا، وَإِلَّا مَضَتْ فِي سَفَرِهَا) .
قَوْلُهُ (وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحْرَمَتْ، أَوْ أَحْرَمَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ: فَحُكْمُهَا حُكْمُ مَنْ لَمْ تَخْشَ الْفَوَاتَ) . فِي أَنَّهَا تُقِيمُ إذَا كَانَتْ فِي بَلَدِهَا لَمْ تَخْرُجْ، أَوْ خَرَجَتْ لَكِنَّهَا قَرِيبَةٌ يُمْكِنُهَا الْعَوْدُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ، مِثْلَ أَنْ تَكُونَ قَدْ تَبَاعَدَتْ، أَوْ لَا يُمْكِنُهَا الْعَوْدُ. فَإِنَّهَا تَمْضِي. وَاعْلَمْ أَنَّهَا إذَا أَحْرَمَتْ قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ بَعْدَهُ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يُمْكِنَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْإِتْيَانِ بِالْعِدَّةِ فِي مَنْزِلِهَا أَوْ الْحَجِّ، أَوْ لَا يُمْكِنُ. فَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ ذَلِكَ، فَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: إنْ لَمْ يُمْكِنْ الْجَمْعُ قَدَّمَتْ مَعَ الْبُعْدِ الْحَجَّ. فَإِنْ رَجَعَتْ مِنْهُ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا شَيْءٌ أَتَمَّتْهُ فِي مَنْزِلِهَا. وَأَمَّا مَعَ الْقُرْبِ: فَهَلْ تُقَدِّمُ الْعِدَّةَ، أَوْ أَسْبَقَهُمَا لُزُومًا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. قَالَ فِي الْوَجِيزِ: وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الْجَمْعُ قَدَّمَتْ الْحَجَّ مَعَ الْبُعْدِ. وَقَالَ فِي الْكَافِي: إنْ أَحْرَمَتْ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فِي حَيَاةِ زَوْجِهَا فِي بَلَدِهَا،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute