(وَإِنْ وَطِئَ رَجُلَانِ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَأَرْضَعَتْ بِلَبَنِهِ طِفْلًا: صَارَ ابْنًا لِمَنْ ثَبَتَ نَسَبُ الْمَوْلُودِ مِنْهُ) بِلَا نِزَاعٍ. وَإِنْ أُلْحِقَ بِهِمَا: كَانَ الْمُرْتَضِعُ ابْنًا لَهُمَا. بِلَا خِلَافٍ. زَادَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّرْغِيبِ، وَغَيْرِهِمْ. فَقَالُوا: كَذَا الْحُكْمُ لَوْ مَاتَ، وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ. فَهُوَ لَهُمَا. قُلْت: وَهُوَ صَحِيحٌ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ لَمْ يُلْحَقْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا) . إمَّا لِعَدَمِ الْقَافَةِ، أَوْ لِأَنَّهُ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ. (ثَبَتَ التَّحْرِيمُ بِالرَّضَاعِ فِي حَقِّهِمَا) . كَالنَّسَبِ. وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ، وَالْمَذْهَبُ مِنْهُمَا. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.
وَالْوَجْهُ الْآخَرُ: هُوَ لِأَحَدِهِمَا مُبْهَمًا. فَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا. اخْتَارَهُ فِي التَّرْغِيبِ. قَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ: وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ مِنْهُمَا لِتَعَذُّرِ الْقَافَةِ أَوْ لِاشْتِبَاهِهِ عَلَيْهِمْ، وَنَحْوِ ذَلِكَ: حَرُمَ عَلَيْهِمَا، تَغْلِيبًا لِلْحَظْرِ. وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ، وَابْنُ مُنَجَّا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ ثَابَ لِامْرَأَةٍ لَبَنٌ مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ تَقَدَّمَ) . قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ: ابْنُ حَمْدَانَ فِي رِعَايَتَيْهِ: أَوْ مِنْ وَطْءٍ تَقَدَّمَ. (لَمْ يَنْشُرْ الْحُرْمَةَ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي لَبَنِ الْبِكْرِ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَمْ يَنْشُرْ الْحُرْمَةَ. فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ الْمَنْصُوصُ، وَالْمُخْتَارُ لِلْقَاضِي، وَعَامَّةِ أَصْحَابِهِ. قَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ: عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute