وَإِنْ قُلْنَا: هُنَا يَنْشُرُ عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى فَهَلْ يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ هُنَا لَبَنُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. هَذِهِ طَرِيقَةُ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ. وَهِيَ الصَّوَابُ. وَالصَّوَابُ أَيْضًا: عَدَمُ الِانْتِشَارِ، وَلَوْ قُلْنَا بِالِانْتِشَارِ مِنْ الْمَرْأَةِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْخُنْثَى مُطْلَقًا. وَلِذَلِكَ ذَكَرُوا الْمَسْأَلَةَ مِنْ غَيْرِ بِنَاءٍ. فَقَالُوا: لَوْ ارْتَضَعَ مِنْ كَذَا وَكَذَا، وَمِنْ خُنْثَى مُشْكِلٍ: لَمْ يَنْشُرْ الْحُرْمَةَ. وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يُوقَفُ أَمْرُ الْخُنْثَى حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ. وَلِهَذَا قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: وَلَا تَثْبُتُ حُرْمَةُ لَبَنِ رَجُلٍ وَخُنْثَى. وَقِيلَ: يَقِفُ أَمْرُهُ حَتَّى يَنْكَشِفَ. وَقِيلَ: إنْ حَرُمَ لَبَنٌ بِغَيْرِ حَبَلٍ وَلَا وَطْءٍ، فَفِي الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَجْهَانِ. انْتَهَى فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ: يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ إلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ كَوْنُهُ رَجُلًا. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: فَيَكُونُ هَذَا الْوُقُوفُ عَنْ الْحُكْمِ بِالْبُنُوَّةِ وَالْأُخُوَّةِ مِنْ الرَّضَاعِ يُوجِبُ تَحْرِيمًا فِي الْحَالِ مِنْ حَيْثُ الشُّبْهَةُ، وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ الْأُخُوَّةُ حَقِيقَةً كَاشْتِبَاهِ أُخْتِهِ بِأَجَانِبَ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ: لَا تَحْرِيمَ فِي الْحَالِ، وَإِنْ أَيِسُوا مِنْهُ بِمَوْتٍ، أَوْ غَيْرِهِ، فَلَا تَحْرِيمَ.
قَوْلُهُ (وَلَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بِالرَّضَاعِ إلَّا بِشَرْطَيْنِ. أَحَدُهُمَا: أَنْ يَرْتَضِعَ. فِي الْعَامَيْنِ. فَلَوْ ارْتَضَعَ بَعْدَهُمَا بِلَحْظَةٍ: لَمْ تَثْبُتْ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute