وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ هُنَا. قَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ فِي بَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ: وَإِنْ احْتَاجَتْ إلَى شِرَاءِ الْمَاءِ فَقِيمَتُهُ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ، وَالْحَاوِي فِي بَابِ الْغُسْلِ: وَثَمَنُ مَاءِ الْغُسْلِ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْجَنَابَةِ عَلَى الزَّوْجِ. وَقِيلَ: عَلَى الْمَرْأَةِ. وَفِي الْوَاضِحِ وَجْهٌ: لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ. قَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ: لِأَنَّ مَا كَانَ مِنْ تَنْظِيفٍ عَلَى مُكْتَرٍ كَرَشٍّ وَكَنْسٍ، وَتَنْقِيَةِ الْآبَارِ وَمَا كَانَ مِنْ حِفْظِ الْبِنْيَةِ كَبِنَاءِ حَائِطٍ، وَتَغْيِيرِ الْجِذْعِ عَلَى مُكْرٍ. فَالزَّوْجُ كَمُكْرٍ، وَالزَّوْجَةُ كَمُكْتَرٍ. وَإِنَّمَا يَخْتَلِفَانِ فِيمَا يَحْفَظُ الْبِنْيَةَ دَائِمًا مِنْ الطَّعَامِ. فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الزَّوْجَ. انْتَهَى. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ فِي آخِرِ بَابِ الْغُسْلِ وَهَلْ ثَمَنُ الْمَاءِ عَلَى الزَّوْجِ، أَوْ عَلَيْهَا؟ أَوْ مَاءِ الْجَنَابَةِ فَقَطْ عَلَيْهِ، أَوْ عَكْسُهُ؟ فِيهِ أَوْجُهٌ. وَمَاءُ الْوَضُوءِ كَالْجَنَابَةِ. قَالَهُ أَبُو الْمَعَالِي. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ شِرَاءُ ذَلِكَ لِرَقِيقِهِ، وَلَا يَتَيَمَّمُ فِي الْأَصَحِّ.
قَوْلُهُ (فَأَمَّا الطِّيبُ، وَالْحِنَّاءُ، وَالْخِضَابُ، وَنَحْوُهُ: فَلَا يَلْزَمُهُ) . أَمَّا الْحِنَّاءُ وَالْخِضَابُ وَنَحْوُهُمَا: فَلَا يَلْزَمُهُ. بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ. وَأَمَّا الطِّيبُ: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَيْضًا. وَفِي الْوَاضِحِ: وَجْهٌ يَلْزَمُهُ.
تَنْبِيهٌ:
قَوْلُهُ (إلَّا أَنْ يُرِيدَ مِنْهَا التَّزَيُّنَ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute