وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ. وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالْهَادِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ.
إحْدَاهُمَا: هِيَ لِلْحَمْلِ. وَهِيَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: أَصَحُّهُمَا: أَنَّهَا لِلْحَمْلِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هِيَ أَشْهَرُهُمَا. وَاخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ. وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: هِيَ لَهَا مِنْ أَجْلِهِ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، وَغَيْرُهُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالنَّظْمِ. وَأَوْجَبَهُمَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَهُ وَلَهَا مِنْ أَجْلِهِ. وَجَعَلَهَا كَمُرْضِعَةٍ لَهُ بِأُجْرَةٍ.
تَنْبِيهٌ:
لِهَذَا الْخِلَافِ: فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ
مِنْهَا: لَوْ كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ رَقِيقًا. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَا تَجِبُ. لِأَنَّهُ إنْ كَانَ هُوَ الرَّقِيقَ: فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ أَقَارِبِهِ. وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الرَّقِيقَةُ: فَالْوَلَدُ مَمْلُوكٌ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ. فَنَفَقَتُهُ عَلَى مَالِكِهَا. وَعَلَى الثَّانِيَةِ: تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ فِي كَسْبِهِ، أَوْ تَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ. حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا. وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ: عَلَى سَيِّدِهِ. وَتَابَعَهُ فِي الْمُذْهَبِ.
وَمِنْهَا: لَوْ نَشَزَتْ الْمَرْأَةُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute