قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ الْمَذْهَبِ.
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: لَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ عَلَى كِلَا الرِّوَايَتَيْنِ. وَهِيَ طَرِيقَةُ الْمُصَنِّفِ فِي الْمُغْنِي. وَمِنْهَا: لَوْ مَاتَ الزَّوْجُ. وَلَهُ حَمْلٌ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: تَلْزَمُ النَّفَقَةُ الْوَرَثَةَ. وَعَلَى الثَّانِيَةِ: لَا تَلْزَمُهُمْ بِحَالٍ. وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ الزَّوْجُ مُعْسِرًا. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَا تَجِبُ. لِأَنَّ نَفَقَةَ الْأَقَارِبِ مَشْرُوطَةٌ بِالْيَسَارِ دُونَ نَفَقَةِ الزَّوْجِيَّةِ. وَعَلَى الثَّانِيَةِ: تَجِبُ. وَمِنْهَا: لَوْ اخْتَلَعَتْ الزَّوْجَةُ بِنَفَقَتِهَا. فَهَلْ يَصِحُّ جَعْلُ النَّفَقَةِ عِوَضًا لِلْخُلْعِ؟ قَالَ الشِّيرَازِيُّ: إنْ قُلْنَا النَّفَقَةُ لَهَا: يَصِحُّ. وَإِنْ قُلْنَا لِلْحَمْلِ: لَمْ يَصِحَّ. لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُهَا. وَقَالَ الْقَاضِي وَالْأَكْثَرُونَ: يَصِحُّ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ. وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ الْحَمْلُ مُوسِرًا، بِأَنْ يُوصَى لَهُ بِشَيْءٍ فَيَقْبَلُهُ الْأَبُ. فَإِنْ قُلْنَا: النَّفَقَةُ لَهُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ سَقَطَتْ نَفَقَتُهُ عَنْ أَبِيهِ. وَإِنْ قُلْنَا: لِأُمِّهِ وَهِيَ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَمْ تَسْقُطْ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ. وَمِنْهَا: لَوْ دَفَعَ إلَيْهَا النَّفَقَةَ فَتَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطِهِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَجِبُ بَدَلُهَا. لِأَنَّ ذَلِكَ حُكْمُ نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ. وَعَلَى الثَّانِيَةِ: لَا يَلْزَمُهُ بَدَلُهَا. وَمِنْهَا: فِطْرَةُ الْمُطَلَّقَةِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: فِطْرَةُ الْحَمْلِ عَلَى أَبِيهِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ، عَلَى الصَّحِيحِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute