للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: حَكَى شَيْخُنَا رِوَايَةً: أَنَّ لَهَا السُّكْنَى بِكُلِّ حَالٍ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا، وَالشَّارِحُ: إنْ مَاتَ وَهِيَ فِي مَسْكَنِهِ: قَدِمَتْ بِهِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا: فَهَلْ لَهَا ذَلِكَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ وَالشَّرْحِ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ.

إحْدَاهُمَا: لَا نَفَقَةَ لَهَا، وَلَا كِسْوَةَ، وَلَا سُكْنَى. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ. قَالَ الْقَاضِي: هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَصَحُّ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَهَا ذَلِكَ. وَبَنَاهُمَا ابْنُ الزَّاغُونِيِّ عَلَى أَنَّ النَّفَقَةَ: هَلْ هِيَ لِلْحَمْلِ، أَوْ لَهَا مِنْ أَجْلِهِ؟ . فَإِنْ قُلْنَا لِلْحَمْلِ: وَجَبَتْ مِنْ التَّرِكَةِ. كَمَا لَوْ كَانَ الْأَبُ حَيًّا. وَإِنْ قُلْنَا لَهَا: لَمْ تَجِبْ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَهَذَا لَا يَصِحُّ. لِأَنَّ نَفَقَةَ الْأَقَارِبِ لَا تَجِبُ بَعْدَ الْمَوْتِ. قَالَ: وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْعَكْسِ، وَهُوَ أَنَّا إنْ قُلْنَا النَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ: لَمْ تَجِبْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا لِهَذَا الْمَعْنَى. وَإِنْ قُلْنَا لَهَا: وَجَبَتْ. لِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ عَلَى الْمَيِّتِ لَحِقَهُ. فَتَجِبُ نَفَقَتُهَا فِي مَالِهِ انْتَهَى. وَعَنْهُ: لَهَا السُّكْنَى خَاصَّةً. اخْتَارَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ. فَهِيَ كَغَرِيمٍ. فَهِيَ عِنْدَهُ كَالْحَائِلِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَعَنْهُ لَهَا السُّكْنَى بِكُلِّ حَالٍ. وَتُقَدِّمُ بِهَا عَلَى الْوَرَثَةِ وَالْغُرَمَاءِ، إنْ كَانَ قَدْ أَفْلَسَهُ الْحَاكِمُ قَبْلَ مَوْتِهِ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي أَيْضًا: إنْ مَاتَ وَهِيَ فِي مَسْكَنِهِ قُدِّمَتْ بِهِ. فَهِيَ عِنْدَهُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ كَالْحَائِلِ. كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>