وَمَحَلُّهَا: أَوَّلَ كُلِّ عَامٍ مِنْ حِينِ الْوُجُوبِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَذَكَرَ الْحَلْوَانِيُّ، وَابْنُهُ: أَوَّلَ كُلِّ صَيْفٍ وَشِتَاءٍ. وَاخْتَارَهُ فِي الرِّعَايَةِ، فَقَالَ: قُلْت فِي أَوَّلِ الشِّتَاءِ كِسْوَتُهُ. وَفِي أَوَّلِ الصَّيْفِ كِسْوَتُهُ. وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ: وَعَلَيْهِ كِسْوَتُهَا كُلَّ نِصْفِ سَنَةٍ.
قَوْلُهُ (وَإِذْ قَبَضَتْهَا، فَسُرِقَتْ، أَوْ تَلِفَتْ: لَمْ يَلْزَمْهُ عِوَضُهَا) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَإِنْ سُرِقَتْ أَوْ بَلِيَتْ فَلَا بَدَلَ فِي الْأَصَحِّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالنَّظْمِ، وَالْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ عِوَضُهَا. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَقِيلَ: هِيَ إمْتَاعٌ. فَيَلْزَمُهُ بَدَلُهَا كَكِسْوَةِ الْقَرِيبِ وَقَالَ فِي الْكَافِي: فَإِنْ بَلِيَتْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَبْلَى فِيهِ مِثْلُهَا: لَزِمَهُ بَدَلُهَا. لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ تَمَامِ كِسْوَتِهَا. وَإِنْ تَلِفَتْ قَبْلَهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ بَدَلُهَا.
قَوْلُهُ (وَإِذَا انْقَضَتْ السَّنَةُ، وَهِيَ صَحِيحَةٌ: فَعَلَيْهِ كِسْوَةُ السَّنَةِ الْأُخْرَى) . هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَلْزَمُهُ. وَهُوَ لِأَبِي الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute