قَوْلُهُ (وَإِذَا نَشَزَتْ الْمَرْأَةُ) فَلَا نَفَقَةَ لَهَا. هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَوْ بِنِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: مَنْ مَكَّنَتْهُ مِنْ الْوَطْءِ دُونَ بَقِيَّةِ الِاسْتِمْتَاعِ: فَسُقُوطُ النَّفَقَةِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: تُشَطَّرُ النَّفَقَةُ لِنَاشِزٍ لَيْلًا فَقَطْ، أَوْ نَهَارًا فَقَطْ. لَا بِقَدْرِ الْأَزْمِنَةِ. وَتُشَطَّرُ النَّفَقَةُ لِنَاشِزٍ بَعْضَ يَوْمٍ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَالْفُرُوعِ. وَقِيلَ: تَسْقُطُ كُلُّ نَفَقَتِهِ.
الثَّانِيَةُ: لَوْ نَشَزَتْ الْمَرْأَةُ. ثُمَّ غَابَ الزَّوْجُ فَأَطَاعَتْ فِي غَيْبَتِهِ. فَعَلِمَ بِذَلِكَ، وَمَضَى زَمَنٌ يَقْدَمُ فِي مِثْلِهِ: عَادَتْ لَهَا النَّفَقَةُ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَقِيلَ: تَجِبُ بَعْدَ مُرَاسَلَةِ الْحَاكِمِ لَهُ. انْتَهَى. وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ سَافَرَ قَبْلَ الزِّفَافِ. وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَتْ مُرْتَدَّةٌ، أَوْ مُتَخَلِّفَةٌ عَنْ الْإِسْلَامِ فِي غَيْبَتِهِ عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهَا تَعُودُ بِمُجَرَّدِ إسْلَامِهِمَا.
قَوْلُهُ (أَوْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ) فَلَا نَفَقَةَ لَهَا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقِيلَ: لَا تَسْقُطُ. ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ: سَفَرُ التَّغْرِيبِ يَحْتَمِلُ أَنْ تَسْقُطَ فِيهِ النَّفَقَةُ. قُلْت: وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَتْ بَالِغَةً عَاقِلَةً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَهِيَ بَاذِلَةٌ لِلتَّسْلِيمِ، وَالْمَنْعِ مِنْ الدُّخُولِ مِنْهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute