للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَتَقَدَّمَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي " بَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ".

قَوْلُهُ (وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي نُشُوزِهَا، أَوْ تَسْلِيمِ النَّفَقَةِ إلَيْهَا: فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا) . هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالشَّرْحِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ. وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقَالَ الْآمِدِيُّ: إنْ اخْتَلَفَا فِي النُّشُوزِ، فَإِنْ وَجَبَتْ بِالتَّمْكِينِ صُدِّقَ وَعَلَيْهَا إثْبَاتُهُ. وَإِنْ وَجَبَتْ بِالْعَقْدِ صُدِّقَتْ. وَعَلَيْهِ إثْبَاتُ الْمَنْعِ. وَإِنْ اخْتَلَفَا بَعْدَ إثْبَاتِ التَّمْكِينِ: لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ. وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: يُقْبَلُ قَوْلُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَقَوْلُهَا بَعْدَهُ. وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي النَّفَقَةِ: أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الْعُرْفُ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي بَذْلِ التَّسْلِيمِ: فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ) بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَعْسَرَ الزَّوْجُ بِنَفَقَتِهَا، أَوْ بِبَعْضِهَا، أَوْ بِالْكِسْوَةِ) وَكَذَا بِبَعْضِهَا (خُيِّرَتْ بَيْنَ فَسْخِ النِّكَاحِ وَالْمُقَامِ، وَتَكُونُ النَّفَقَةُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ) . يَعْنِي نَفَقَةَ الْفَقِيرِ. وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ تَمْنَعْ نَفْسَهَا. الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ لَهَا الْفَسْخَ بِذَلِكَ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَشْهُورُ، وَالْمُخْتَارُ لِلْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: هَذَا الْمَذْهَبُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>