للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ ابْنُ مُنَجَّا: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَصَرَّحُوا بِالْعَتِيقِ. وَعَنْهُ: أَنَّهَا تَخْتَصُّ الْعَصَبَةُ مِنْ عَمُودَيْ النَّسَبِ وَغَيْرِهِمْ. نَقَلَهَا جَمَاعَةٌ كَمَا تَقَدَّمَ. فَلَا تَجِبُ عَلَى الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَنَحْوِهَا. فَعَلَيْهَا: هَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَرِثَهُمْ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ فِي الْحَالِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي، وَالزَّرْكَشِيِّ.

إحْدَاهُمَا: يُشْتَرَطُ. وَهُوَ الصَّحِيحُ. فَلَا نَفَقَةَ عَلَى بَعِيدٍ مُوسِرٍ يَحْجُبُهُ قَرِيبٌ مُعْسِرٌ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَالْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُمْ.

وَالْأُخْرَى: يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ. لَكِنْ إنْ كَانَ يَرِثُهُ فِي الْحَالِ أُلْزِمَ بِهَا مَعَ الْيَسَارِ دُونَ الْأَبْعَدِ. وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا: جُعِلَ كَالْمَعْدُومِ. وَلَزِمَتْ الْأَبْعَدَ الْمُوسِرَ. فَعَلَى هَذَا: مَنْ لَهُ ابْنٌ فَقِيرٌ وَأَخٌ مُوسِرٌ، أَوْ أَبٌ فَقِيرٌ وَجَدٌّ مُوسِرٌ: لَزِمَتْ الْمُوسِرَ مِنْهُمَا النَّفَقَةُ. وَلَا تَلْزَمهُمَا عَلَى الَّتِي قَبْلَهَا. وَعَلَى اشْتِرَاطِ الْإِرْثِ فِي غَيْرِ عَمُودَيْ النَّسَبِ خَاصَّةً: تَلْزَمُ الْجَدَّ دُونَ الْأَخِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَهُوَ الظَّاهِرُ. وَقَالَ فِي الْبُلْغَةِ، وَالتَّرْغِيبِ: لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ يُسْقِطُ بَعْضًا، لَكِنَّ الْوَارِثَ مُعْسِرٌ وَغَيْرَ الْوَارِثِ مُوسِرٌ، فَهَلْ تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى الْبَعِيدِ الْمُوسِرِ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ.

الثَّالِثُ: إنْ كَانَ مِنْ عَمُودَيْ النَّسَبِ: وَجَبَ، وَإِلَّا فَلَا. انْتَهَى. وَعَنْهُ: يُعْتَبَرُ تَوَارَثَهُمَا. اخْتَارَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ. فَلَا تَجِبُ النَّفَقَةُ لِعَمَّتِهِ وَلَا لِعَتِيقِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ. وَأَطْلَقَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى: فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>