للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ: وَعَنْهُ تَجِبُ فِي عَمُودَيْ النَّسَبِ خَاصَّةً. قَالَ الْقَاضِي: فِي عَمُودَيْ النَّسَبِ رِوَايَتَانِ. وَقِيلَ: تَجِبُ لَهُمْ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ. ذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ رِوَايَةً. وَفِي الْمُوجِزِ رِوَايَةً: تَجِبُ لِلْوَالِدِ دُونَ غَيْرِهِ. قَالَ فِي الْوَجِيزِ: وَلَا تَجِبُ نَفَقَةٌ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ. إلَّا أَنْ يُلْحِقَهُ بِهِ قَافَّةٌ. وَكَذَا قَالَ فِي الرِّعَايَةِ، وَزَادَ: وَيَرِثُهُ بِالْوَلَاءِ

قَوْلُهُ (وَإِنْ تَرَكَ الْإِنْفَاقَ الْوَاجِبَ مُدَّةً: لَمْ يَلْزَمْهُ عِوَضُهُ) هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ: أَطْلَقَهُ الْأَكْثَرُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُصُولِ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: فَإِنْ كَانَ الْحَاكِمُ قَدْ فَرَضَهَا: فَيَنْبَغِي أَنْ تَلْزَمَهُ. لِأَنَّهَا تَأَكَّدَتْ بِفَرْضِ الْحَاكِمِ، فَلَزِمَتْهُ. كَنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: وَمَنْ تَرَكَ النَّفَقَةَ عَلَى قَرِيبِهِ مُدَّةً: سَقَطَتْ إلَّا إذَا كَانَ فَرَضَهَا حَاكِمٌ. وَقِيلَ: وَمَعَ فَرْضِهَا، إلَّا أَنْ يَأْذَنَ الْحَاكِمُ فِي الِاسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ أَوْ الْقَرْضِ. زَادَ فِي الْكُبْرَى: أَوْ الْإِنْفَاقِ مِنْ مَالِهَا لِتَرْجِعَ بِهِ عَلَيْهِ لِغَيْبَتِهِ أَوْ امْتِنَاعِهِ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: مَنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ بِإِذْنِ حَاكِمٍ: رَجَعَ عَلَيْهِ، وَبِلَا إذْنٍ فِيهِ خِلَافٌ. وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَأَمَّا نَفَقَةُ أَقَارِبِهِ: فَلَا تَلْزَمُهُ لِمَا مَضَى. وَإِنْ فُرِضَتْ إلَّا أَنْ تَسْتَدِينَ عَلَيْهِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ مَا اخْتَارَهُ شَيْخُنَا: وَتَسْتَدِينُ عَلَيْهِ. فَلَا يَرْجِعُ إنْ اسْتَغْنَى بِكَسْبٍ، أَوْ نَفَقَةِ مُتَبَرِّعٍ.

فَائِدَةٌ:

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا: تَأْخُذُ بِلَا إذْنِهِ إذَا امْتَنَعَ، كَالزَّوْجَةِ إذَا امْتَنَعَ الزَّوْجُ مِنْ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>