للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاخْتَارَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. قُلْت: فَلَعَلَّهُ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ وَمَنْ تَابَعَهُ، إلَّا أَنَّ صَاحِبَ الْفُرُوعِ وَغَيْرَهُ حَكَاهُمَا قَوْلَيْنِ. وَاخْتَارَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْهُدَى: أَنَّ لَهُ الْحَضَانَةَ مُطْلَقًا. وَيُسَلِّمُهَا إلَى ثِقَةٍ يَخْتَارُهَا هُوَ، أَوْ إلَى مَحْرَمِهِ. لِأَنَّهُ أَوْلَى مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَحَاكِمٍ. وَكَذَا قَالَ فِيمَنْ تَزَوَّجَتْ وَلَيْسَ لِلْوَلَدِ غَيْرُهَا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهَذَا مُتَوَجَّهٌ. وَلَيْسَ بِمُخَالِفٍ لِلْخَبَرِ، لِعَدَمِ عُمُومِهِ

قَوْلُهُ (وَإِذَا امْتَنَعَتْ الْأُمُّ مِنْ حَضَانَتِهَا: انْتَقَلَتْ إلَى أُمِّهَا) وَكَذَلِكَ إنْ لَمْ تَكُنْ أَهْلًا لِلْحَضَانَةِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالنَّاظِمُ، وَغَيْرُهُمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَنْتَقِلَ إلَى الْأَبِ. وَهُوَ لِأَبِي الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ. وَوَجْهٌ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ.

فَائِدَةٌ:

مِثْلُ ذَلِكَ خِلَافًا وَمَذْهَبًا كُلُّ ذِي حَضَانَةٍ إذَا امْتَنَعَ مِنْ الْحَضَانَةِ أَوْ كَانَ غَيْرَ أَهْلٍ لَهَا. قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَغَيْرِهِ.

تَنْبِيهٌ:

قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ: كَلَامُهُمْ يَدُلُّ عَلَى سُقُوطِ حَقِّ الْأُمِّ مِنْ الْحَضَانَةِ بِإِسْقَاطِهَا. وَأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مَحَلُّ خِلَافٍ. وَإِنَّمَا مَحَلُّ النَّظَرِ لَوْ أَرَادَتْ الْعَوْدَ فِيهَا، هَلْ لَهَا ذَلِكَ؟ يُحْتَمَلُ قَوْلَيْنِ. أَظْهَرُهُمَا: لَهَا ذَلِكَ. لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا. وَلَمْ يَتَّصِلْ تَبَرُّعُهَا بِهِ بِالْقَبْضِ. فَلَهَا الْعَوْدُ كَمَا لَوْ أَسْقَطَتْ حَقَّهَا مِنْ الْقَسْمِ. انْتَهَى

<<  <  ج: ص:  >  >>