للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ. وَالْمَنْصُوصِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّهُ مَا لَا يُمْكِنُهُ الْعَوْدُ مِنْهُ فِي يَوْمِهِ. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ. وَحَكَاهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي رِوَايَتَيْنِ. وَأَطْلَقَاهُمَا

قَوْلُهُ (فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ: فَالْمُقِيمُ مِنْهُمَا أَحَقُّ) فَعَلَى هَذَا: لَوْ أَرَادَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ سَفَرًا قَرِيبًا لِحَاجَةٍ، ثُمَّ يَعُودُ: فَالْمُقِيمُ أَوْلَى بِالْحَضَانَةِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقِيلَ: الْأُمُّ أَوْلَى جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَإِنْ أَرَادَ سَفَرًا بَعِيدًا لِحَاجَةٍ، ثُمَّ يَعُودُ. فَالْمُقِيمُ أَوْلَى أَيْضًا. عَلَى الْمَذْهَبِ. لِاخْتِلَالِ الشَّرْطِ. وَهُوَ السَّكَنُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُغْنِي، وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ، وَابْنِ مُنَجَّا، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقِيلَ: الْأُمُّ أَوْلَى. جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَلَوْ أَرَادَ سَفَرًا قَرِيبًا لِلسُّكْنَى. فَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: أَنَّ الْمُقِيمَ أَحَقُّ: وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>