قُلْت: الْأَوْلَى فِي ذَلِكَ: أَنَّ وَقْتَ الْخِيرَةِ إذَا حَصَلَ لَهُ التَّمْيِيزُ. وَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ مُرَادُهُمْ. وَلَكِنْ ضَبَطُوهُ بِالسِّنِّ. وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ يَقُولُ: إنَّ حَدَّ سَنِّ التَّمْيِيزِ سَبْعُ سِنِينَ. كَمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ
قَوْلُهُ (وَإِنْ عَادَ فَاخْتَارَ الْآخَرَ: نُقِلَ إلَيْهِ، ثُمَّ إنْ اخْتَارَ الْأَوَّلَ رُدَّ إلَيْهِ) هَذَا الْمَذْهَبُ. وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ أَبَدًا وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ، وَالْبُلْغَةِ: إنْ أَسْرَفَ تَبَيَّنَ قِلَّةُ تَمْيِيزِهِ، فَيُقْرَعُ. أَوْ هُوَ لِلْأُمِّ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَقِيلَ: إنْ أَسْرَفَ فِيهِ، فَبَانَ نَقْصُهُ: أَخَذَتْهُ أُمُّهُ. وَقِيلَ: مَنْ قَرَعَ بَيْنَهُمَا
قَوْلُهُ (وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ) أَحَدَهُمَا (أَقُرِعَ بَيْنَهُمَا) هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ كَمَا لَوْ اخْتَارَهُمَا مَعًا. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ الرِّعَايَةِ، وَغَيْرُهُمْ. وَفِي التَّرْغِيبِ: احْتِمَالٌ أَنَّهُ لِأُمِّهِ. كَبُلُوغِهِ غَيْرَ رَشِيدٍ
قَوْلُهُ (فَإِنْ اسْتَوَى اثْنَانِ فِي الْحَضَانَةِ كَالْأُخْتَيْنِ) وَالْأَخَوَيْنِ وَنَحْوِهِمَا (قُدِّمَ أَحَدُهُمَا بِالْقُرْعَةِ) مُرَادُهُ: إذَا كَانَ الطِّفْلُ دُونَ السَّبْعِ فَأَمَّا إنْ بَلَغَ سَبْعًا: فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَالْأَخَوَيْنِ وَنَحْوِهِمَا. سَوَاءٌ كَانَ غُلَامًا أَوْ جَارِيَةً. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأَصْحَابِ
قَوْلُهُ (وَإِذَا بَلَغَتْ الْجَارِيَةُ سَبْعًا: كَانَتْ عِنْدَ أَبِيهَا)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute