قَوْلُهُ (أَوْ يَضْرِبَهُ بِهِ فِي مَقْتَلٍ) . هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَقِيلَ: لَا يَكُونُ عَمْدًا إذَا ضَرَبَهُ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً. ذَكَرَهُ فِي الْوَاضِحِ.
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: قَوْلُهُ (أَوْ) يَضْرِبَهُ بِهِ (فِي حَالِ ضَعْفِ قُوَّةٍ: مِنْ مَرَضٍ، أَوْ صِغَرٍ، أَوْ كِبَرٍ، أَوْ فِي حَرٍّ) مُفْرِطٍ (أَوْ بَرْدٍ) مُفْرِطٍ (وَنَحْوِهِ) وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ: وَمِثْلُهُ: أَوْ لَكَمَهُ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ. لَكِنْ لَوْ ادَّعَى جَهْلَ الْمَرَضِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ: لَمْ يُقْبَلْ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: يُقْبَلُ. فَيَكُونُ شِبْهَ عَمْدٍ. وَقِيلَ: يُقْبَلُ إذَا كَانَ مِثْلُهُ بِجَهْلِهِ، وَإِلَّا فَلَا
الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ (الثَّالِثُ: إلْقَاؤُهُ فِي زُبْيَةِ أَسَدٍ) وَكَذَا لَوْ أَلْقَاهُ فِي زُبْيَةِ نَمِرٍ فَيَكُونُ عَمْدًا. بِلَا نِزَاعٍ. وَكَذَا لَوْ أَلْقَاهُ مَكْتُوفًا بِفَضَاءٍ بِحَضْرَةِ سَبُعٍ فَقَتَلَهُ. أَوْ أَلْقَاهُ بِمَضِيقٍ بِحَضْرَةِ حَيَّةٍ فَقَتَلَتْهُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَنَصَرَاهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَكُونُ عَمْدًا فِيهِمَا. وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يُكَتِّفَهُ كَالْمُمْسِكِ لِلْقَتْلِ. وَهَذَا الَّذِي جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي أَوَاخِرِ الْبَابِ عَلَى مَا يَأْتِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute