للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ أَمْكَنَهُ التَّخَلُّصُ وَلَمْ يَتَخَلَّصْ حَتَّى مَاتَ فَقِيلَ: دَمُهُ هَدَرٌ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُحَرَّرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ. وَقِيلَ: يَضْمَنُ الدِّيَةَ بِإِلْقَائِهِ. قَالَ فِي الْكَافِي: وَإِنْ كَانَ لَا يَقْتُلُ غَالِبًا، أَوْ التَّخَلُّصُ مِنْهُ مُمْكِنٌ: فَلَا قَوَدَ فِيهِ. لِأَنَّهُ عَمْدٌ خَطَأٌ. وَظَاهِرُهُ: أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ

قَوْلُهُ (الْخَامِسُ: خَنْقُهُ بِحَبْلٍ، أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ سَدُّ فَمِهِ وَأَنْفِهِ، أَوْ عَصْرُ خُصْيَتَيْهِ حَتَّى مَاتَ) فَعَمْدٌ. ظَاهِرُهُ: أَنَّهُ يُشْتَرَطُ سَدُّ الْفَمِ وَالْأَنْفِ جَمِيعًا. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَظَاهِرُهُ: أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي السَّدِّ وَالْعَصْرِ بَيْنَ طُولِ الْمُدَّةِ، أَوْ قِصَرِهَا. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: إنْ فَعَلَهُ ذَلِكَ فِي مُدَّةٍ يَمُوتُ فِي مِثْلِهَا غَالِبًا، فَمَاتَ: فَهُوَ عَمْدٌ. فِيهِ الْقِصَاصُ. قَالَا: وَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ. لِأَنَّ الْمُدَّةَ إذَا كَانَتْ يَسِيرَةً. لَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الْمَوْتَ حَصَلَ بِهِ. قَالَ الشَّارِحُ، وَغَيْرُهُ: وَإِذَا مَاتَ فِي مُدَّةٍ لَا يَمُوتُ فِي مِثْلِهَا غَالِبًا: فَهُوَ شِبْهُ عَمْدٍ، إلَّا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا إلَى الْغَايَةِ، بِحَيْثُ لَا يُتَوَهَّمُ الْمَوْتُ مِنْهُ. فَلَا يُوجِبُ ضَمَانًا.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (السَّادِسُ: حَبْسُهُ وَمَنْعُهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ حَتَّى مَاتَ جُوعًا وَعَطَشًا فِي مُدَّةٍ يَمُوتُ فِي مِثْلِهَا غَالِبًا) مُرَادُهُ: إذَا تَعَذَّرَ عَلَى الْجَائِعِ وَالْعَطْشَانِ الطَّلَبُ لِذَلِكَ. فَأَمَّا إذَا لَمْ يَتَعَذَّرْ الطَّلَبُ، أَوْ تَرَكَ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ قَادِرًا عَلَى الطَّلَبِ، أَوْ غَيْرِهِ: فَلَا دِيَةَ لَهُ. كَتَرْكِهِ شَدَّ مَوْضِعِ فَصَادِهِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>