للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَعَهُ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ كَمَا لَوْ خَرَقَ حَشْوَتَهُ وَلَمْ يُبِنْهَا. ثُمَّ ضَرَبَ آخَرُ عُنُقَهُ كَانَ الْقَاتِلُ هُوَ الثَّانِي. لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْحَيَاةِ. لِصِحَّةِ وَصِيَّةِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ تَخْرِيجُ رِوَايَةٍ مِنْ مَسْأَلَةِ الذَّكَاةِ: أَنَّهُمَا قَاتِلَانِ قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلِهَذَا اعْتَبَرُوا إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى. قَالَ: وَلَوْ كَانَ فِعْلُ الثَّانِي كَلَا فِعْلٍ: لَمْ يُؤَثِّرْ غَرَقُ حَيَوَانٍ فِي مَاءٍ بِقَتْلِ مِثْلِهِ بَعْدَ ذَبْحِهِ، عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَلَمَا صَحَّ الْقَوْلُ بِأَنَّ نَفْسَهُ زَهَقَتْ بِهِمَا كَالْمُقَارِنِ وَلَا يَنْفَعُ كَوْنُ الْأَصْلِ الْحَظْرُ. ثُمَّ الْأَصْلُ هُنَا: بَقَاءُ عِصْمَةِ الْإِنْسَانِ عَلَى مَا كَانَ. فَإِنْ قِيلَ: زَالَ الْأَصْلُ بِالسَّبَبِ. قِيلَ: وَفِي مَسْأَلَةِ الذَّكَاةِ. وَقَدْ ظَهَرَ أَنَّ الْفِعْلَ الطَّارِئَ لَهُ تَأْثِيرٌ فِي التَّحْرِيمِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَتَأْثِيرٌ فِي الْمَحَلِّ فِي مَسْأَلَةِ الْمُنْخَنِقَةِ وَأَخَوَاتِهَا، عَلَى مَا فِيهَا مِنْ الْخِلَافِ. وَلَمْ أَجِدْ فِي كَلَامِهِمْ دَلِيلًا هُنَا إلَّا مُجَرَّدُ دَعْوَى أَنَّهَا كَمَيِّتٍ، وَلَا فَرْقًا مُؤَثِّرًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الذَّكَاةِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. انْتَهَى

قَوْلُهُ (وَإِنْ رَمَاهُ فِي لُجَّةٍ، فَتَلَقَّاهُ حُوتٌ فَابْتَلَعَهُ فَالْقَوَدُ عَلَى الرَّامِي فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَالْوَجْهُ الْآخَرُ: لَا قَوَدَ عَلَيْهِ. بَلْ يَكُونُ شِبْهَ عَمْدٍ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ. وَقِيلَ: عَلَيْهِ الْقَوَدُ إنْ الْتَقَمَهُ الْحُوتُ بَعْدَ حُصُولِهِ فِيهِ قَبْلَ غَرَقِهِ.

فَائِدَةٌ:

لَوْ أَلْقَاهُ فِي مَاءٍ يَسِيرٍ، فَإِنْ عَلِمَ بِهِ الْحُوتُ وَالْتَقَمَهُ: فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ. وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>