للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ: لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا دِيَةٌ لِلطَّرَفِ فَقَطْ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفُرُوعِ وَقِيلَ: لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَيُحْتَمَلُ دُخُولُ هَذَا الْقَوْلِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ

قَوْلُهُ (وَإِنْ عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ مَاتَ: وَجَبَ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ) وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ: نَصَّ عَلَيْهِ وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: يُتَوَجَّهُ سُقُوطُ الْقَوَدِ بِالرِّدَّةِ وَقَالَ الْقَاضِي: إنْ كَانَ زَمَنُ الرِّدَّةِ مِمَّا تَسْرِي فِيهِ الْجِنَايَةُ: فَلَا قِصَاصَ فِيهِ اخْتَارَهُ صَاحِبُ التَّبْصِرَةِ فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ: لَا يَجِبُ إلَّا نِصْفُ الدِّيَةِ فَقَطْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْفُرُوعِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَقِيلَ: تَجِبُ كُلُّهَا فَائِدَةٌ:

لَوْ رَمَى سَهْمًا إلَى صَيْدٍ فَأَصَابَ آدَمِيًّا وَقَدْ أَسْلَمَ الرَّامِي فَقَالَ الْآمِدِيُّ: يَجِبُ ضَمَانُهُ فِي مَالِهِ وَبِذَلِكَ جَزَمَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَالْكَافِي وَغَيْرِهِمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>