للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِثْلُهُ أَوْ يَجْرَحَهُ ثُمَّ يُسْلِمُ الْقَاتِلُ أَوْ الْجَارِحُ أَوْ يُعْتَقَ وَيَمُوتُ الْمَجْرُوحُ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ)

يَعْنِي: إذَا قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا أَوْ ذِمِّيٌّ أَوْ مُرْتَدٌّ ذِمِّيًّا أَوْ جَرَحَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ الْقَاتِلُ أَوْ الْجَارِحُ أَوْ عَتَقَ وَيَمُوتُ الْمَجْرُوحُ: فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: قُتِلَ بِهِ فِي الْمَنْصُوصِ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ: ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَقِيلَ: لَا يُقْتَلُ بِهِ وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ نَقْلِ بَكْرٍ كَإِسْلَامِ حَرْبِيٍّ قَاتِلٍ

فَائِدَةٌ:

لَوْ قَتَلَ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ ثُمَّ جُنَّ: وَجَبَ الْقَوَدُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ: لَا قَوَدَ

قَوْلُهُ (وَلَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا أَوْ حُرٌّ عَبْدًا ثُمَّ أَسْلَمَ الْمَجْرُوحُ وَعَتَقَ وَمَاتَ: فَلَا قَوَدَ وَعَلَيْهِ دِيَةُ حُرٍّ مُسْلِمٍ فِي قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: أَنَّهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي وُجُوبِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَفِي قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ: عَلَيْهِ فِي الذِّمِّيِّ دِيَةُ ذِمِّيٍّ وَفِي الْعَبْدِ قِيمَتُهُ لِسَيِّدِهِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>