للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْقِصَاصُ عَلَى الْقَاتِلِ الثَّانِي لِأَنَّ الْقَتِيلَ الثَّانِي وَرِثَ جُزْءًا مِنْ دَمِ الْأَوَّلِ فَلَمَّا قُتِلَ وَرِثَهُ فَصَارَ لَهُ جُزْءًا مِنْ دَمِ نَفْسِهِ فَسَقَطَ الْقِصَاصُ عَنْ الْأَوَّلِ وَهُوَ قَاتِلُ الْأَبِ لِإِرْثِهِ ثَمَنَ أُمِّهِ وَعَلَيْهِ سَبْعَةُ أَثْمَانِ دِيَتِهِ لِأَخِيهِ (وَلَهُ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ أَخِيهِ وَيَرِثَهُ) عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَيَرِثُهُ عَلَى الْأَصَحِّ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ وَغَيْرِهِمَا: وَلَهُ قَتْلُهُ

تَنْبِيهٌ:

مَفْهُومُ قَوْلِهِ " وَهِيَ زَوْجَةُ الْأَبِ " أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ بَائِنًا: أَنَّ عَلَيْهِمَا الْقَتْلَ وَهُوَ صَحِيحٌ جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمَا وَكَذَا لَوْ قَتَلَاهُمَا مَعًا

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَتَلَ مَنْ لَا يَعْرِفُ وَادَّعَى كُفْرَهُ أَوْ رِقَّهُ أَوْ ضَرَبَ مَلْفُوفًا فَقَدَّهُ وَادَّعَى أَنَّهُ كَانَ مَيِّتًا وَأَنْكَرَ وَلِيُّهُ) وَجَبَ الْقِصَاصُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ هَذَا الْمَذْهَبُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَالْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ فِي الْأَصَحِّ إنْ أَنْكَرَ الْوَلِيُّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ وَقِيلَ: لَا قِصَاصَ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْجَانِي وَحُكِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَأَطْلَقَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي مَوْتِهِ وَجْهَيْنِ وَسَأَلَ ابْنُ عَقِيلٍ الْقَاضِيَ فَقَالَ: لَا يُعْتَبَرُ بِالدَّمِ وَعَدَمِهِ؟ فَقَالَ: لَا لَمْ يَعْتَبِرْهُ الْفُقَهَاءُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ يُعْتَبَرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>