قَوْلُهُ (وَإِنْ مَاتَ بِمَرَضٍ: فَعَلَى وَجْهَيْنِ) . وَكَذَا لَوْ مَاتَ فَجْأَةً. وَهُمَا رِوَايَتَانِ. وَأَطْلَقَهَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. وَغَيْرِهِمْ.
أَحَدُهُمَا: تَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا تَجِبُ. نَقَلَهُ أَبُو الصَّقْرِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ فِي الْغَصْبِ: وَعَنْ ابْنِ عَقِيلٍ لَا يَضْمَنُ. وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الصَّاعِقَةِ وَالْمَرَضِ. وَهُوَ الْحَقُّ. انْتَهَى. وَتَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْغَصْبِ " إذَا غَصَبَ صَغِيرًا: هَلْ يَضْمَنُهُ بِذَلِكَ؟ " فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
فَائِدَةٌ: لَوْ قَيَّدَ حُرًّا مُكَلَّفًا وَغَلَّهُ، فَتَلِفَ بِصَاعِقَةٍ أَوْ حَيَّةٍ: فَفِيهِ الدِّيَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ. وَقِيلَ: لَا تَجِبُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ) (اصْطَدَمَ نَفْسَانِ) . قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: بَصِيرَانِ، أَوْ ضَرِيرَانِ، أَوْ أَحَدُهُمَا. قُلْت: وَكَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ. (فَمَاتَا: فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِيَةُ الْآخَرِ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute