عَلَى مَنْ ذُكِرَ، لَا عَلَى عَاقِلَتِهِمْ، وَصَرَّحَ فِي الْمُغْنِي: أَنَّ دِيَةَ الثَّالِثِ عَلَى عَاقِلَةِ الثَّانِي أَوْ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَعَاقِلَةِ الْأَوَّلِ نِصْفَيْنِ. وَأَنَّ دِيَةَ الثَّانِي عَلَى عَاقِلَةِ الْأَوَّلِ. قِيلَ: قَالَ فِي النِّهَايَةِ بَعْدَ ذِكْرِ الْمَسْأَلَةِ: هَذَا عَمْدٌ خَطَأً. وَهَلْ يَجِبُ فِي مَالِ الْجَانِي، أَوْ عَلَى الْعَاقِلَةِ؟ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْأَصْحَابِ. فَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ ذَكَرَ أَحَدَ الْوَجْهَيْنِ هُنَا، وَالْآخَرَ فِي الْمُغْنِي. انْتَهَى. وَقَدْ حَكَى الْخِلَافَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: دِيَةُ الْأَوَّلِ، قِيلَ: تَجِبُ كُلُّهَا عَلَى عَاقِلَةِ الثَّانِي، وَيُلْغَى فِعْلُ نَفْسِهِ. وَقِيلَ: يَجِبُ نِصْفُهَا عَلَى الثَّانِي. وَيُهْدَرُ نِصْفُ دِيَةِ الْقَاتِلِ، لِفِعْلِ نَفْسِهِ. وَقِيلَ: يَجِبُ نِصْفُهَا عَلَى نَفْسِهِ لِوَرَثَتِهِ. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الشَّرْحِ.
الثَّانِيَةُ: لَوْ كَانُوا أَرْبَعَةً، فَجَذَبَ الْأَوَّلُ الثَّانِيَ، وَالثَّانِي الثَّالِثَ. وَالثَّالِثُ الرَّابِعَ: فَدِيَةُ الرَّابِعِ عَلَى الثَّالِثِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. وَقِيلَ: عَلَى الثَّلَاثَةِ أَثْلَاثًا. وَأَمَّا دِيَةُ الثَّالِثِ: فَعَلَى الثَّانِي عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ. وَقِيلَ: نِصْفُهَا عَلَى الثَّانِي. وَقِيلَ: عَلَى الْأَوَّلَيْنِ. وَقِيلَ: ثُلُثَاهَا. وَقِيلَ: دَمُهُ هَدَرٌ، وَاخْتَارَهُ فِي الْمُحَرَّرِ. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ. وَأَمَّا دِيَةُ الثَّانِي: فَعَلَى الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute