قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ فِي خَبَرِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَجَعَلَهُ عَلَى قَبَائِلِ الَّذِينَ ازْدَحَمُوا. قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: قَضَى لِلْأَوَّلِ بِرُبُعِ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّهُ هَلَكَ فَوْقَهُ ثَلَاثَةٌ. وَلِلثَّانِي بِثُلُثِهَا. لِأَنَّهُ هَلَكَ فَوْقَهُ اثْنَانِ. وَلِلثَّالِثِ بِنِصْفِهَا. لِأَنَّهُ هَلَكَ فَوْقَهُ وَاحِدٌ. وَلِلرَّابِعِ بِكَمَالِهَا.
تَنْبِيهٌ: حَكَى الْمُصَنِّفُ هُنَا: مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، فِيمَا إذَا خَرَّ رَجُلٌ فِي زُبْيَةِ أَسَدٍ فَجَذَبَ آخَرَ إلَى آخِرِهِ. وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَجَمَاعَةٌ. وَذَكَرَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ. ثُمَّ قَالُوا: وَلَوْ تَدَافَعَ وَتَزَاحَمَ عِنْدَ الْحُفْرَةِ جَمَاعَةٌ. فَسَقَطَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ فِيهَا مُتَجَاذِبِينَ كَمَا وَصَفْنَا. فَهِيَ الصُّورَةُ الَّتِي قَضَى فِيهَا عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. فَصُورَةُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الَّتِي حَكَاهَا هَؤُلَاءِ، جَزَمَ بِهَا وَبِحُكْمِهَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. مَعَ حِكَايَتِهِمَا الْخِلَافَ فِي مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ، وَقَدَّمَ مَا جَزَمَا بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَغَيْرِهِ. وَأَمَّا صَاحِبُ الْفُرُوعِ: فَإِنَّهُ ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمُصَنِّفِ. وَذَكَرَ الْخِلَافَ فِيهَا. ثُمَّ قَالَ: وَكَذَا إنْ ازْدَحَمَ وَتَدَافَعَ جَمَاعَةٌ عِنْدَ الْحُفْرَةِ، فَوَقَعَ أَرْبَعَةٌ مُتَجَاذِبِينَ فَظَاهِرُهُ: إجْرَاءُ الْخِلَافِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَأَنَّهُمَا فِي الْخِلَافِ سَوَاءٌ. وَهُوَ أَوْلَى. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ، وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَغَيْرُهُمَا. لِكَوْنِهِمْ جَعَلُوا مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي ذَلِكَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فَائِدَةٌ: وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّ سِتَّةً تَغَاطَسُوا فِي الْفُرَاتِ فَمَاتَ وَاحِدٌ. فَرُفِعَ إلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، فَشَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَثَلَاثَةٌ عَلَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute