قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي: فَأَحْدَثَ. وَقِيلَ: مَرَّةً. أَمَّا إنْ اسْتَمَرَّ الْإِحْدَاثُ بِالْبَوْلِ أَوْ الْغَائِطِ: فَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ " إذَا لَمْ يَسْتَمْسِكْ الْغَائِطَ أَوْ الْبَوْلَ " فِي " بَابِ دِيَاتِ الْأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا " فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ.
فَائِدَةٌ: لَوْ مَاتَ مِنْ الْإِفْزَاعِ: فَعَلَى الَّذِي أَفْزَعَهُ الضَّمَانُ. تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ بِشَرْطِهِ وَكَذَا لَوْ جَنَى الْفَزَعَانُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ جَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ. وَهُوَ مِنْهَا.
قَوْلُهُ (وَمَنْ أَدَّبَ وَلَدَهُ، أَوْ امْرَأَتَهُ فِي النُّشُوزِ، أَوْ الْمُعَلِّمُ صَبِيَّهُ، أَوْ السُّلْطَانُ رَعِيَّتَهُ، وَلَمْ يُسْرِفْ، فَأَفْضَى إلَى تَلَفِهِ: لَمْ يَضْمَنْهُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ فِي أَوَاخِرِ " بَابِ الْإِجَارَةِ " لَمْ يَضْمَنْهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ فِي الْمَنْصُوصِ. نَقَلَهُ ابْنُ أَبُو طَالِبٍ، وَبَكْرٌ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا: هَذَا الْمَذْهَبُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ فِي الْأُولَى وَالْأَخِيرَةِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَيَتَخَرَّجُ وُجُوبُ الضَّمَانِ عَلَى مَا قَالَهُ فِيمَا إذَا أَرْسَلَ السُّلْطَانُ إلَى امْرَأَةٍ لِيُحْضِرَهَا. فَأَجْهَضَتْ جَنِينَهَا، أَوْ مَاتَتْ: فَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ. وَهَذَا التَّخْرِيجُ لِأَبِي الْخَطَّابِيِّ فِي الْهِدَايَةِ. وَقِيلَ: إنْ أَدَّبَ وَلَدَهُ فَقَلَعَ عَيْنَهُ فَفِيهِ وَجْهَانِ.
تَنْبِيهٌ: أَفَادَنَا الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: أَنَّ السُّلْطَانَ إذَا أَرْسَلَ إلَى امْرَأَةٍ لِيُحْضِرَهَا، فَأَجْهَضَتْ جَنِينَهَا أَوْ مَاتَتْ: أَنَّهُ يَضْمَنُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute