وَأَطْلَقَهُمَا نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ. إحْدَاهُمَا: لَيْسَتْ أَصْلًا فِي الدِّيَةِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: هِيَ أَصْلٌ أَيْضًا. نَصَرَهَا الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هِيَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي، وَكَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: الشَّرِيفِ، وَأَبِي الْخَطَّابِ، وَالشِّيرَازِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَجَزَمَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الْحُلَلَ كَغَيْرِ الْإِبِلِ مِنْ الْأُصُولِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. قَوْلُهُ (وَقَدْرُهَا مِائَتَا حُلَّةٍ) . يَعْنِي: عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا أَصْلٌ. كُلُّ حُلَّةٍ بُرْدَانِ. هَكَذَا أَطْلَقَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُذْهَبِ: كُلُّ حُلَّةٍ بُرْدَانِ جَدِيدَانِ مِنْ جِنْسٍ وَقَالَ أَيْضًا فِي كَشْفِ الْمُشْكِلِ: الْحُلَّةُ لَا تَكُونُ إلَّا ثَوْبَيْنِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْحُلَّةُ ثَوْبَانِ إزَارٌ وَرِدَاءٌ. وَلَا تُسَمَّى حُلَّةً حَتَّى تَكُونَ جَدِيدَةً تُحَلُّ عَنْ طَيِّهَا. هَذَا كَلَامُهُ. وَلَمْ يَقُلْ: مِنْ جِنْسٍ.
قَوْلُهُ (فَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا، أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ وَجَبَتْ أَرْبَاعًا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute