مُقَدَّرٌ كَمَا لَوْ جَنَى عَلَى رَأْسِهِ، أَوْ وَجْهِهِ دُونَ الْمُوضِحَةِ ضَمِنَ بِمَا نَقَصَ عَلَى الصَّحِيحِ. وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ، وَابْنِ رَزِينٍ. وَقِيلَ: إنْ نَقَصَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْشِهَا: وَجَبَ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ. وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ.
قَوْلُهُ (وَمَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ: فَفِيهِ نِصْفُ دِيَةِ حُرٍّ، وَنِصْفُ قِيمَتِهِ. وَهَكَذَا فِي) (جِرَاحِهِ) . وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَذْهَبِ مِنْ أَنَّ الْعَبْدَ يَضْمَنُ بِالْمُقَدَّرِ. أَمَّا عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: فَفِي لِسَانِهِ: نِصْفُ دِيَةِ حُرٍّ، وَنِصْفُ مَا نَقَصَ. وَتَقَدَّمَ حُكْمُ الْقَوَدِ بِقَتْلِهِ فِي " بَابُ شُرُوطِ الْقِصَاصِ ".
قَوْلُهُ (وَإِذَا قَطَعَ خُصْيَتَيْ عَبْدٍ، أَوْ أَنْفَهُ، أَوْ أُذُنَيْهِ: لَزِمَتْهُ قِيمَتُهُ لِلسَّيِّدِ. وَلَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ) . هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى الَّتِي قَدَّمَهَا الْمُصَنِّفُ فِي جِرَاحِ الْعَبْدِ. وَأَمَّا عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا نَقَصَ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ قَطَعَ ذَكَرَهُ، ثُمَّ خَصَاهُ: لَزِمَتْهُ قِيمَتُهُ لِقَطْعِ الذَّكَرِ وَقِيمَتُهُ مَقْطُوعَ الذَّكَرِ. وَمِلْكُ سَيِّدِهِ بَاقٍ عَلَيْهِ) . وَهَذَا أَيْضًا مَبْنِيٌّ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى. وَعَلَى الثَّانِيَةِ: يَلْزَمُهُ مَا نَقَصَ.
فَائِدَةٌ: الْأَمَةُ كَالْعَبْدِ. لَكِنْ إذَا بَلَغَتْ جِرَاحُهَا ثُلُثَ قِيمَتِهَا، فَقَالَ الْمُصَنِّفُ. يَحْتَمِلُ أَنْ تُرَدَّ جِنَايَتُهَا إلَى النِّصْفِ. فَيَكُونَ فِي ثَلَاثِ أَصَابِعَ: ثَلَاثَةُ أَعْشَارِ قِيمَتِهَا وَفِي الْأَرْبَعِ: خُمُسُ قِيمَتِهَا كَالْحُرَّةِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تُرَدَّ إلَى النِّصْفِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي الْحُرَّةِ عَلَى خِلَاف الْأَصْلِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: قُلْت: وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute