وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي مَوْضِعٍ قُلْت: وَالْغُرَّةُ مَنْ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ إلَى عَشْرٍ. وَقِيلَ: يُقْبَلُ مَنْ لَهُ دُونَ سَبْعٍ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ: غُرَّةٌ سَالِمَةٌ، لَهَا سَبْعُ سِنِينَ. وَعَنْهُ: بَلْ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ أَبِيهِ، أَوْ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ الْجَنِينُ مَمْلُوكًا: فَفِيهِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ، ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أُنْثَى) . هَذَا الْمَذْهَبُ. نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. نَقَلَ حَرْبٌ: فِيهِ نِصْفَ عُشْرِ أُمِّهِ يَوْمَ جِنَايَتِهِ. ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ، وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي الْوَاضِحِ، وَابْنُ عَقِيلٍ. وَخَرَّجَ الْمَجْدُ: أَنَّ جَنِينَ الْأَمَةِ يَضْمَنُ بِمَا نَقَصَتْ أُمُّهُ لَا غَيْرُ.
تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ إلَّا الْجَنِينَ فَقَطْ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَلَمْ يَذْكُرْ الْقَاضِي سِوَاهُ. وَقِيلَ: يَجِبُ مَعَهَا ضَمَانُ نَقْصِهَا. وَقِيلَ: يَجِبُ ضَمَانُ أَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ. وَهُنَّ احْتِمَالَاتٌ فِي الْمُغْنِي.
فَائِدَةٌ: قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: الْوَاجِبُ مِنْ ذَلِكَ يَكُونُ نَقْدًا. وَقِيلَ: قِيمَةُ أُمِّهِ مُعْتَبَرَةٌ يَوْمَ الْجِنَايَةِ عَلَيْهَا، وَقَدَّمَاهُ وَنَصَرَاهُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute