للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَعْنِي فِيهِ غُرَّةٌ، قِيمَتُهَا عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ. لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ كِتَابِيًّا، وَالْآخَرُ مَجُوسِيًّا: اُعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا) . دِيَةً، مِنْ أَبٍ، أَوْ أُمٍّ. فَتَجِبُ الْغُرَّةُ قِيمَتُهَا عُشْرُ أَكْثَرِهِمَا دِيَةً. فَتُقَدَّرُ الْأُمُّ إنْ كَانَتْ أَقَلَّ دِيَةً كَذَلِكَ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ سَقَطَ الْجَنِينُ حَيًّا. ثُمَّ مَاتَ: فَفِيهِ دِيَةُ حُرٍّ، إنْ كَانَ حُرًّا، أَوْ قِيمَتُهُ: إنْ كَانَ مَمْلُوكًا، إذَا كَانَ سُقُوطُهُ) لِوَقْتٍ (يَعِيشُ فِي مِثْلِهِ. وَهُوَ أَنْ تَضَعَهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: يُشْتَرَطُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ أَنْ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ، وَغَيْرِهَا: كَحَيَاةِ مَذْبُوحٍ. فَإِنَّهُ لَا حُكْمَ لَهَا. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: تُعْلَمُ حَيَاتُهُ بِاسْتِهْلَالِهِ بِلَا رَيْبٍ. وَهَلْ تُعْلَمُ بِارْتِضَاعِهِ، أَوْ تَنَفُّسِهِ، أَوْ عُطَاسِهِ وَنَحْوِهِ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الْحَيَاةِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ. إحْدَاهُمَا: لَا. وَالثَّانِيَةُ: نَعَمْ. وَهِيَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَاخْتِيَارُ أَبِي مُحَمَّدٍ. أَمَّا مُجَرَّدُ الْحَرَكَةِ وَالِاخْتِلَاجِ: فَلَا يَدُلَّانِ عَلَى الْحَيَاةِ. انْتَهَى. وَاَلَّذِي يَظْهَرُ: أَنَّ هَذَا يَنْزِعُ إلَى مَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ فِي مِيرَاثِ الْحَمْلِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. فَحَيْثُ حَكَمْنَا هُنَاكَ أَنَّهُ يَرِثُ وَيُورَثُ: فَفِيهِ هُنَا الدِّيَةُ، وَإِلَّا وَجَبَتْ الْغُرَّةُ. قَوْلُهُ (وَإِلَّا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَيِّتِ) يَعْنِي: إنْ سَقَطَ حَيًّا لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>