للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ (فَصْلٌ: وَذَكَرَ أَصْحَابُنَا: أَنَّ الْقَتْلَ تَغْلُظُ دِيَتُهُ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ، وَالْأَشْهُرِ الْحُرُمِ، وَالرَّحِمِ الْمَحْرَمِ. فَيُزَادُ لِكُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ. فَإِذَا اجْتَمَعَتْ الْحُرُمَاتُ الْأَرْبَعُ: وَجَبَتْ دِيَتَانِ وَثُلُثٌ) . اعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ حَكَى هُنَا عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُمْ قَالُوا: تَغْلُظُ الدِّيَةُ فِي أَرْبَعِ جِهَاتٍ. فَذَكَرَ مِنْهَا " الْحَرَمَ ". قَالَ فِي الْفُرُوعِ: جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ. قُلْت: مِنْهُمْ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ.

تَنْبِيهٌ: يَحْتَمِلُ قَوْلُهُ " الْحَرَمِ " أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ: حَرَمُ مَكَّةَ. فَتَكُونُ الْأَلِفُ وَاللَّامُ لِلْعَهْدِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقِيلَ: تَغْلُظُ أَيْضًا فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ. وَهُوَ وَجْهٌ اخْتَارَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ. وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْحَاوِي. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: وَخَرَجَ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ وَجْهَانِ. زَادَ فِي الْكُبْرَى: عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي صَيْدِهِ.

وَذَكَرَ مِنْهَا " الْإِحْرَامَ، وَالْأَشْهُرَ الْحُرُمَ " وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: لَا تَغْلُظُ بِالْإِحْرَامِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>