للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْفُرُوعِ، وَالزَّرْكَشِيِّ. إحْدَاهُمَا: لَا يَلْزَمُهُ. فَيَبِيعُهُ الْحَاكِمُ. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: لَمْ يَلْزَمْهُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَلْزَمُهُ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: يَلْزَمُهُ عَلَى الْأَصَحِّ وَقَدَّمَهُ فِي الْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ فِي الرَّهْنِ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ الرَّهْنِ.

فَائِدَةٌ: حُكْمُ جِنَايَةِ الْعَبْدِ عَمْدًا، إذَا اُخْتِيرَ الْمَالُ، أَوْ أَتْلَفَ مَالًا: حُكْمُ جِنَايَتِهِ خَطَأً. خِلَافًا وَمَذْهَبًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ

قَوْلُهُ (وَإِنْ جَنَى عَمْدًا، فَعَفَا الْوَلِيُّ عَنْ الْقِصَاصِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَهَلْ يَمْلِكُهُ بِغَيْرِ رِضَى السَّيِّدِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالشَّرْحِ.

إحْدَاهُمَا: لَا يَمْلِكُهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذِهِ أَصَحُّ وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَمْلِكُهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي. وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ، وَصَاحِبُ الْوَسِيلَةِ رِوَايَةً: بِجِنَايَةِ عَمْدٍ وَلَهُ قَتْلُهُ وَرِقُّهُ وَعِتْقُهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>