وَالصَّوَابُ: مَا قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ. وَهُوَ، وَقِيلَ: إنْ قَلَعَ الْكُلَّ، أَوْ فَوْقَ الْعِشْرِينَ دَفْعَةً: لَمْ يَجِبْ سِوَى الدِّيَةِ. فَهَذَا وَجْهُهُ ظَاهِرٌ.
فَائِدَةٌ: لَوْ قَلَعَ مِنْ السِّنِّ مَا بَطَنَ مِنْهُ فِي اللَّحْمِ، وَهُوَ السِّنْخُ بِالنُّونِ وَالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ فَفِيهِ حُكُومَةٌ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. مِنْهُمْ: صَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالْهَادِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: فِي سِنْخِهِ حُكُومَةٌ. وَلَا تَدْخُلُ فِي حِسَابِ النِّسْبَةِ.
قَوْلُهُ (وَتَجِبُ دِيَةُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ فِي قَطْعِهِمَا مِنْ الْكُوعِ وَالْكَعْبِ فَإِنْ قَطَعَهُمَا مِنْ فَوْقِ ذَلِكَ لَمْ يَزِدْ عَلَى الدِّيَةِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ الْقَاضِي: فِي الزَّائِدِ حُكُومَةٌ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ.
قَوْلُهُ (وَفِي مَارِنِ الْأَنْفِ: دِيَةُ الْعُضْوِ كَامِلَةً) . بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ. لَكِنْ لَوْ قُطِعَ مَعَ قَصَبَتِهِ فَفِي الْجَمِيعِ الدِّيَةُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَلْزَمَ مَنْ اسْتَوْعَبَ الْأَنْفَ جَدْعًا: دِيَةٌ وَحُكُومَةٌ فِي الْقَصَبَةِ.
قَوْلُهُ (وَفِي قَطْعِ بَعْضِ الْمَارِنِ، وَالْأُذُنِ، وَالْحَلَمَةِ، وَاللِّسَانِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute