للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ: لَوْ جَعَلَهُ لَا يَلْتَفِتُ إلَّا بِشِدَّةٍ، أَوْ لَا يَبْلَعُ رِيقَهُ إلَّا بِشِدَّةٍ، أَوْ اسْوَدَّ بَيَاضُ عَيْنَيْهِ أَوْ احْمَرَّ

الثَّانِيَةُ: لَوْ صَارَ أَلْثَغَ بِذَلِكَ، فَقِيلَ: تَجِبُ دِيَةُ الْحَرْفِ الَّذِي امْتَنَعَ مِنْ خُرُوجِهِ قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقِيلَ: فِيهِ حُكُومَةٌ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.

قَوْلُهُ (فَإِنْ قَطَعَ بَعْضَ اللِّسَانِ، فَذَهَبَ بَعْضُ الْكَلَامِ: اُعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا. فَلَوْ ذَهَبَ رُبُعُ اللِّسَانِ) وَنِصْفُ الْكَلَامِ (أَوْ رُبُعُ الْكَلَامِ) وَنِصْفُ اللِّسَانِ (وَجَبَ نِصْفُ الدِّيَةِ) بِلَا نِزَاعٍ.

(فَإِنْ) (قَطَعَ رُبُعَ اللِّسَانِ) فَذَهَبَ نِصْفُ الْكَلَامِ (ثُمَّ قَطَعَ آخَرُ بَقِيَتْهُ) (فَعَلَى الْأَوَّلِ نِصْفُ الدِّيَةِ. وَعَلَى الثَّانِي نِصْفُهَا فَقَطْ) . وَهَذَا أَحَدُ الْوُجُوهِ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَجِبُ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَحُكُومَةٌ لِرُبُعِ اللِّسَانِ. وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْمُصَنِّفِ هُنَا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهَذَا الْأَشْهَرُ. وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: يَجِبُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الشَّرْحِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>