للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَرَدَّهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَقَالَا: التَّقْدِيرَاتُ بَابُهَا التَّوْقِيفُ. وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ تَوْقِيفًا. وَالْقِيَاسُ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إذَا عَادَ عَلَى صِفَتِهِ. وَإِنْ نَبَتَ صَغِيرًا: فَفِيهِ حُكُومَةٌ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَلَعَ سِنَّ صَغِيرٍ، وَيَئِسَ مِنْ عَوْدِهَا: وَجَبَتْ دِيَتُهَا) . هَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالنَّظْمِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ الْقَاضِي: فِيهَا حُكُومَةٌ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْخِرَقِيِّ. وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ مَاتَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ، وَادَّعَى الْجَانِي عَوْدَ مَا أَذْهَبَهُ، فَأَنْكَرَهُ الْوَلِيُّ: فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَلِيِّ) . هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَقَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ: إنْ ادَّعَى انْدِمَالَهُ وَمَوْتَهُ بِغَيْرِ جُرْحِهِ، وَأَمْكَنَ: قُبِلَ قَوْلُهُ.

قَوْلُهُ (وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّعُورِ الْأَرْبَعَةِ: الدِّيَةُ. وَهُوَ شَعْرُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ وَالْحَاجِبَيْنِ، وَأَهْدَابِ الْعَيْنَيْنِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: فِي كُلِّ شَعْرٍ مِنْ ذَلِكَ حُكُومَةٌ. كَالشَّارِبِ، نَصَّ عَلَيْهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>