للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ: لَمْ يَجِبْ إلَّا دِيَةُ الْيَدِ

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَطَعَ كَفًّا عَلَيْهِ بَعْضُ الْأَصَابِعِ: دَخَلَ مَا حَاذَى الْأَصَابِعَ فِي دِيَتِهَا. وَعَلَيْهِ أَرْشُ بَاقِي الْكَفِّ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ دِيَةُ يَدٍ سِوَى الْأَصَابِعِ. .

فَائِدَةٌ: يَجِبُ فِي كَفٍّ بِلَا أَصَابِعَ، وَذِرَاعٍ بِلَا كَفٍّ: ثُلُثُ دِيَتِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَدْ شَبَّهَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ذَلِكَ بِعَيْنٍ قَائِمَةٍ. وَعَنْهُ: يَجِبُ فِيهِ حُكُومَةٌ. ذَكَرَهُمَا فِي الْمُنْتَخَبِ، وَالتَّبْصِرَةِ، وَمَذْهَبُ ابْنِ الْجَوْزِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَكَذَا الْعَضُدُ. وَحُكْمُ الرِّجْلِ حُكْمُ الْيَدِ فِي ذَلِكَ.

قَوْلُهُ (وَفِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ نَصَّ عَلَيْهِ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَعُمُومُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ يَقْتَضِي أَنَّ فِيهَا نِصْفَ الدِّيَةِ. وَهُوَ مُقْتَضَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ. .

قَوْلُهُ (وَإِنْ) (قَلَعَ الْأَعْوَرُ عَيْنَ صَحِيحٍ مُمَاثِلَةً لِعَيْنِهِ) الصَّحِيحَةِ (فَعَلَيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَلَا قِصَاصَ) . هَذَا الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>