وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي: لَعَلَّ مَا فِي نُسَخِ الْخِرَقِيِّ غَلَطٌ مِنْ الْكُتَّابِ؛ لِأَنَّ الْبَاضِعَةَ الَّتِي تَشُقُّ اللَّحْمَ بَعْدَ الْجِلْدِ يَسِيلُ مِنْهَا دَمٌ كَثِيرٌ فِي الْغَالِبِ. بِخِلَافِ الْبَازِلَةِ. فَإِنَّهَا الدَّامِعَةُ بِالْمُهْمَلَةِ لِقِلَّةِ سَيَلَانِ دَمِهَا. فَالْبَاضِعَةُ أَشَدُّ. انْتَهَى. وَهُوَ قَوْلُ الْأَصْمَعِيِّ وَالْأَزْهَرِيِّ. قَوْلُهُ (فَهَذِهِ الْخَمْسَةُ فِيهَا حُكُومَةٌ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَشْهُورُ، وَالْمُخْتَارُ لِلْأَصْحَابِ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ. وَعَنْهُ: فِي الْبَازِلَةِ بَعِيرٌ، وَفِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَانِ، وَفِي الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثَةٌ، وَفِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعَةٌ، اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ. وَحَكَى الشِّيرَازِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي مُوسَى: أَنَّهُ اخْتَارَ ذَلِكَ فِي السِّمْحَاقِ. وَعَنْ الْقَاضِي أَنَّهُ قَالَ: مَتَى أَمْكَنَ اعْتِبَارُ الْجِرَاحَاتِ مِنْ الْمُوضِحَةِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ فِي رَأْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مُوضِحَةٌ إلَى جَانِبِهَا قُدِّرَتْ هَذِهِ الْجِرَاحَاتُ مِنْهَا. فَإِنْ كَانَتْ بِقَدْرِ النِّصْفِ: وَجَبَ نِصْفُ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ. وَإِنْ كَانَتْ بِقَدْرِ الثُّلُثِ: وَجَبَ ثُلُثُ الْأَرْشِ. وَعَلَى هَذَا إلَّا أَنْ تَزِيدَ الْحُكُومَةُ عَلَى ذَلِكَ. فَيَجِبُ مَا تُخْرِجُهُ الْحُكُومَةُ. وَمُلَخَّصُهُ: أَنَّهُ يُوجِبُ الْأَكْثَرَ مِمَّا تُخْرِجُهُ الْحُكُومَةُ أَوْ قَدْرُهَا مِنْ الْمُوضِحَةِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَهَذَا لَا نَعْلَمُهُ مَذْهَبًا لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَلَا يَقْتَضِيهِ. انْتَهَى.
قَوْلُهُ (وَخَمْسٌ فِيهَا مُقَدَّرٌ أَوَّلُهَا: الْمُوضِحَةُ، الَّتِي تُوضِحُ الْعَظْمَ. أَيْ تُبْرِزُهُ. فَفِيهَا خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ) . هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: فِي مُوضِحَةِ الْوَجْهِ عَشَرَةٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute