للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي. وَقِيلَ: بَلْ مَعْنَاهُ: خَرْقُ مَا بَيْنَ الدُّبُرِ وَالْقُبُلِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: إلَّا أَنَّ هَذَا بَعِيدٌ؛ لِأَنَّهُ يَبْعُدُ أَنْ يَذْهَبَ بِالْوَطْءِ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْحَاجِزِ؛ لِأَنَّهُ غَلِيظٌ قَوِيٌّ. انْتَهَيَا. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ: وَإِنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ، فَخَرَقَ مَخْرَجَ الْبَوْلِ وَالْمَنِيِّ، أَوْ الْقُبُلَ وَالدُّبُرَ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ، وَلَكِنَّ الْوَاقِعَ فِي الْغَالِبِ الْأَوَّلُ، وَجَزَمَ بِوُجُوبِ ثُلُثِ الدِّيَةِ الْخِرَقِيُّ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحُ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَغَيْرُهُمْ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ: إنْ كَانَ الْبَوْلُ يُسْتَمْسَكُ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ. وَإِنْ كَانَ لَا يُسْتَمْسَكُ فَعَلَيْهِ كَمَالُ دِيَتِهَا. وَكَذَا قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ فِي الْفُنُونِ: فِيمَنْ لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا: الْقَوَدُ وَاجِبٌ؛ لِأَنَّهُ قَتْلٌ بِفِعْلٍ يَقْتُلُ مِثْلُهُ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ: وَمَنْ وَطِئَ أَجْنَبِيَّةً كَبِيرَةً مُطَاوَعَةً بِلَا شُبْهَةٍ، أَوْ امْرَأَتَهُ وَمِثْلُهَا يُوطَأُ لِمِثْلِهِ فَأَفْضَاهَا: فَهَدَرٌ؛ لِعَدَمِ تَصَوُّرِ الزِّيَادَةِ. وَهُوَ حَقٌّ لَهُ، وَإِلَّا فَالدِّيَةُ. فَإِنْ ثَبَتَ الْبَوْلُ فَجَائِفَةٌ. وَلَا يَنْدَرِجُ أَرْشُ الْبَكَارَةِ فِي دِيَةِ إفْضَاءٍ عَلَى الْأَصَحِّ. وَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: وَلَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ الْكَبِيرَةَ الْمُحْتَمِلَةَ لِلْوَطْءِ، وَفَتَقَهَا: لَمْ يَضْمَنْهَا، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالتَّرْغِيبِ، وَغَيْرِهِمْ، وَجَزَمَ بِوُجُوبِ أَرْشِ الْبَكَارَةِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَأَطْلَقَ وَجْهَيْنِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي.

<<  <  ج: ص:  >  >>