وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ: أَنَّ فِيهَا أَرْبَعَةَ أَبْعِرَةٍ. فَإِنَّهُ قَالَ: وَفِي التَّرْقُوَةِ بَعِيرَانِ. وَقَالَ فِي الْإِرْشَادِ: فِي كُلِّ تَرْقُوَةٍ بَعِيرَانِ. فَهُوَ أَصْرَحُ مِنْ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَصَرَفَ الْقَاضِي كَلَامَ الْخِرَقِيِّ إلَى الْمَذْهَبِ. فَقَالَ: الْمُرَادُ بِالتَّرْقُوَةِ: التَّرْقُوَتَانِ. اكْتَفَى بِلَفْظِ الْوَاحِدِ لِإِدْخَالِ الْأَلْفِ وَاللَّامِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلِاسْتِغْرَاقِ. قَوْلُهُ (وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الذِّرَاعِ، وَالزَّنْدِ، وَالْعَضُدِ، وَالْفَخِذِ، وَالسَّاقِ: بَعِيرَانِ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الشَّرْحِ فِي الزَّنْدِ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي عَظْمِ السَّاقِ وَالْفَخِذِ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ فِي الْفَخِذِ وَالسَّاقِ وَالزَّنْدِ. وَعَنْهُ: فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ بَعِيرٌ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.
وَقَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْقَاضِي. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا تَقْدِيرَ فِي غَيْرِ الْخَمْسَةِ. وَهِيَ: الضِّلَعُ وَالتَّرْقُوَتَانِ وَالزَّنْدَانِ، وَجَزَمَ أَنَّ فِي الزَّنْدِ بَعِيرَيْنِ. وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي ذَلِكَ رِوَايَةً: أَنَّ فِيهِ حُكُومَةً. نَقَلَ حَنْبَلٌ فِيمَنْ كُسِرَتْ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ فِيهَا حُكُومَةٌ، وَإِنْ انْجَبَرَتْ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute