للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ (وَهَلْ يَتَكَرَّرُ ذَلِكَ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ، أَمْ لَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) . يَعْنِي: عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.

أَحَدُهُمَا: يَتَكَرَّرُ. فَيَكُونُ الْوَاجِبُ عَلَى الْغَنِيِّ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ دِينَارٌ وَنِصْفُ دِينَارٍ وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ دِينَارٍ. قَالَ فِي الْكَافِي: لِأَنَّهُ قَدْرٌ يَتَعَلَّقُ بِالْحَوْلِ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَاسَاةِ. فَيَتَكَرَّرُ بِالْحَوْلِ كَالزَّكَاةِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَتَكَرَّرُ. فَيَكُونُ عَلَى الْغَنِيِّ نِصْفُ دِينَارٍ فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ لَا غَيْرُ. وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ رُبْعُ دِينَارٍ لَا غَيْرُ. قَالَهُ ابْنُ مُنَجَّا وَغَيْرُهُ. قَالَ فِي الْكَافِي: لَوْ قُلْنَا يَتَكَرَّرُ لَأَفْضَى إلَى إيجَابِ أَقَلَّ مِنْ الزَّكَاةِ فَيَكُونُ مُضِرًّا. انْتَهَى. قُلْت: إنْ بَقِيَ الْغَنِيُّ فِي الْحَوْلِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ غَنِيًّا تَكَرَّرَ. كَذَا إنْ بَقِيَ مُتَوَسِّطًا فِي الْحَوْلِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ: تَكَرَّرَ وَإِلَّا فَلَا وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. قَوْلُهُ (وَيُبْدَأُ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ) . كَالْعَصَبَاتِ فِي الْمِيرَاثِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَصَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ، وَغَيْرِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>