وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثَيْنِ: وَجَبَ الثُّلُثَانِ فِي السَّنَتَيْنِ، وَالْبَاقِي فِي آخِرِ الثَّالِثَةِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ دِيَةَ امْرَأَةٍ وَكِتَابِيٍّ فَكَذَلِكَ) . يَعْنِي: يَجِبُ ثُلُثَاهَا فِي رَأْسِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ. وَهُوَ قَدْرُ ثُلُثِ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ وَبَاقِيهَا فِي رَأْسِ الْحَوْلِ الثَّانِي. وَهُوَ الْمَذْهَبُ.
قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تُقَسَّمَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ لِكَوْنِهَا دِيَةَ نَفْسٍ، وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ وَأَصْحَابُهُ. قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةٍ كَمَا لَوْ جَنَى عَلَيْهِ، فَأَذْهَبَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ لَمْ يَزِدْ فِي كُلِّ حَوْلٍ عَلَى الثُّلُثِ) . وَكَذَا لَوْ قَتَلَتْ الضَّرْبَةُ الْأُمَّ وَجَنِينَهَا بَعْدَمَا اسْتَهَلَّ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يُؤْخَذُ الْكُلُّ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ.
فَائِدَةٌ: لَوْ قَتَلَ شَخْصٌ اثْنَيْنِ: لَزِمَ عَاقِلَتَهُ فِي كُلِّ حَوْلٍ مِنْ كُلِّ دِيَةٍ ثُلُثُهَا فَيَلْزَمُهُمْ دِيَتُهُمَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ كَمَا لَوْ أَذْهَبَ بِجِنَايَتَيْنِ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute