وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ: لَوْ حَصَلَ عَدَاوَةٌ مَعَ سَيِّدِ عَبْدٍ وَعَصَبَتِهِ. فَلَوْ وُجِدَ قَتِيلٌ فِي صَحْرَاءَ، وَلَيْسَ مَعَهُ غَيْرُ عَبْدِهِ: كَانَ ذَلِكَ لَوْثًا فِي حَقِّ الْعَبْدِ. وَلِوَرَثَةِ سَيِّدِهِ الْقَسَامَةُ. قَالَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ صِحَّةُ الدَّعْوَى بِهِ، كَتَفَرُّقِ جَمَاعَةٍ عَنْ قَتِيلٍ، وَوُجُودِ قَتِيلٍ عِنْدَ مَنْ مَعَهُ سَيْفٌ مُلَطَّخٌ بِدَمٍ، وَشَهَادَةِ جَمَاعَةٍ مِمَّنْ لَا يَثْبُتُ الْقَتْلُ بِشَهَادَتِهِمْ كَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ، وَعَدْلٍ وَاحِدٍ، وَفَسَقَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَاخْتَارَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ، وَابْنُ رَزِينٍ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وَغَيْرُهُمْ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَعَنْهُ: إذَا كَانَ عَدَاوَةٌ أَوْ عَصَبِيَّةٌ. نَقَلَهَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ. وَعَنْهُ: يُشْتَرَطُ مَعَ الْعَدَاوَةِ أَثَرُ الْقَتْلِ فِي الْمَقْتُولِ، اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، كَدَمٍ مِنْ أُذُنِهِ. وَفِيهِ مِنْ أَنْفِهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَالْفُرُوعِ. وَقَالَ: وَيَتَوَجَّهُ: أَوْ مِنْ شَفَتِهِ.
قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَهَلْ يَقْدَحُ فِيهِ فَقْدُ أَثَرِ الْقَتْلِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: لَيْسَ ذَلِكَ أَثَرًا. وَاشْتَرَطَ الْقَاضِي: أَنْ لَا يَخْتَلِطَ بِالْعَدُوِّ غَيْرُهُ، وَالْمَنْصُوصُ: عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: إنْ ادَّعَى، قَتِيلٌ عَلَى مَحَلَّةِ بَلَدٍ كَبِيرٍ يَطْرُقُهُ غَيْرُ أَهْلِهِ: ثَبَتَتْ الْقَسَامَةُ فِي رِوَايَةٍ. قَوْلُهُ (فَأَمَّا قَوْلُ الْقَتِيلِ " فُلَانٌ قَتَلَنِي " فَلَيْسَ بِلَوْثٍ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute