للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِذَا لَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ: فَهَلْ يُخَلَّى سَبِيلُهُ، أَوْ يُحْبَسُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ. قُلْت: الصَّوَابُ تَخْلِيَةُ سَبِيلِهِ عَلَى مَا يَأْتِي. قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ خَطَأً حَلَفَ يَمِينًا وَاحِدَةً) وَهُوَ الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي. وَعَنْهُ: يَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِينًا. وَعَنْهُ: تَلْزَمُهُ الدِّيَةُ.

قَوْلُهُ (الثَّالِثُ: اتِّفَاقُ الْأَوْلِيَاءِ فِي الدَّعْوَى. فَإِنْ ادَّعَى بَعْضُهُمْ وَأَنْكَرَ بَعْضٌ: لَمْ تَثْبُتْ الْقَسَامَةُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: إنْ لَمْ يُكَذِّبْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا: لَمْ يَقْدَحْ. قَوْلُهُ (الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ فِي الْمُدَّعِينَ رِجَالٌ عُقَلَاءُ، وَلَا مَدْخَلَ لِلنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ فِي الْقَسَامَةِ، عَمْدًا كَانَ أَوْ خَطَأً) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ: لِلنِّسَاءِ مَدْخَلٌ فِي الْقَسَامَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: إنْ كَانَ فِي الْأَوْلِيَاءِ نِسَاءٌ: أَقْسَمَ الرِّجَالُ فَقَطْ. وَإِنْ كَانَ الْجَمِيعُ نِسَاءً: فَهُوَ كَمَا لَوْ نَكَلَ الْوَرَثَةُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>